الحيي
كلمة (الحيي ّ) في اللغة صفة على وزن (فعيل) وهو من الاستحياء الذي...
حفظ الشيء، وصيانته عن الأخذ . وذلك بجعله في حرز حصين . مثل جعل المرأة ذهبها في خزانة خاصة منيعة لها قفل مفتاحه معها . ويشهد له قول السرخسي : "إحراز المال تبع لإحراز النفس ".
حفظ الشيء، وصيانته عن الأخذ بجعله في حرز حصين.
التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْحْرَازُ لُغَةً: حِفْظُ الشَّيْءِ وَصِيَانَتُهُ عَنِ الأَْخْذِ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ الْمَذْكُورِ (2) فَقَدْ عَرَّفَهُ النَّسَفِيُّ بِأَنَّهُ: جَعْل الشَّيْءِ فِي الْحِرْزِ، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الْحَصِينُ. هَذَا وَالإِْحْرَازُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِحَصَانَةِ مَوْضِعِهِ، وَهُوَ كُل بُقْعَةٍ مُعَدَّةٍ لِلإِْحْرَازِ، مَمْنُوعٍ مِنَ الدُّخُول فِيهَا إِلاَّ بِإِذْنٍ، كَالدُّورِ وَالْحَوَانِيتِ وَالْخِيَمِ وَالْخَزَائِنِ وَالصَّنَادِيقِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِحَافِظٍ يَحْرُسُهُ.
وَالْمُحَكَّمُ فِي الْحِرْزِ الْعُرْفُ، إِذْ لَمْ يُحَدَّ فِي الشَّرْعِ وَلاَ فِي اللُّغَةِ. وَهُوَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الأَْمْوَال وَالأَْحْوَال وَالأَْوْقَاتِ. وَضَبَطَهُ الْغَزَالِيُّ بِمَا لاَ يُعَدُّ صَاحِبُهُ مُضَيِّعًا لَهُ. (3)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 - الْحِيَازَةُ: هِيَ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الشَّيْءِ وَالاِسْتِيلاَءُ عَلَيْهِ (4) . وَقَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ الْمَحُوزُ فِي حِرْزٍ أَوْ لاَ يَكُونُ، لِهَذَا فَالْحِيَازَةُ أَعَمُّ مِنَ الإِْحْرَازِ.
3 - الاِسْتِيلاَءُ: هُوَ الْقَهْرُ وَالْغَلَبَةُ وَلَوْ حُكْمًا (5) فِي أَخْذِ الشَّيْءِ مِنْ حِرْزِهِ وَوَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهِ. فَهُوَ مُخْتَلِفٌ أَيْضًا عَنْ مُطْلَقِ الإِْحْرَازِ، وَأَخَصُّ مِنْهُ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
4 - الإِْحْرَازُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ لِلْمَال الْمَمْلُوكِ (6) . مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
5 - يُبْحَثُ الإِْحْرَازُ فِي السَّرِقَةِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ شُرُوطِهَا، وَفِي الْعُقُودِ الَّتِي بِهَا ضَمَانٌ كَالْوَدِيعَةِ وَغَيْرِهَا (1) .
__________
(1) القاموس المحيط، وتاج العروس، والنهاية لابن الأثير
(2) ابن عابدين 3 / 194 وما بعدها ط بولاق، وطلبة الطلبة ص 77 المطبعة العامرة، والصاوي على الشرح الصغير 4 / 477 ط دار المعارف.
(3) ابن عابدين 3 / 194 وما بعدها، ومغني المحتاج 4 / 164 ط مصطفى الحلبي.
(4) الشرح الصغير 4 / 319 ط دار المعارف.
(5) القليوبي 3 / 26 ط عيسى الحلبي.
(6) البدائع 9 / 4223 وما بعدها مطبعة الإمام، والشرح الصغير 4 / 469 وما بعدها ط دار المعارف، وشرح منهاج الطالبين مع القليوبي وعميرة 4 / 190 ط مصطفى الحلبي، والمغني 10 / 429 ط الأولى.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 114/ 2