البحث

عبارات مقترحة:

العليم

كلمة (عليم) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (عَلِمَ يَعلَمُ) والعلم...

المبين

كلمة (المُبِين) في اللغة اسمُ فاعل من الفعل (أبان)، ومعناه:...

الودود

كلمة (الودود) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعول) من الودّ وهو...

الْحِرْزُ


من معجم المصطلحات الشرعية

الموضع الذي أعد لحفظ المال كالخزنة،كالدار، والحانوت، والخيمة، والشخص الحافظ بنفسه . ومن أمثلته لا تقطع يد من سرق من مكان غير حرز، لكنه يعزَّر بما دون الحد . ومن شواهده الحديث الشريف : " لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلَا كَثَرٍ . " الترمذي :1449.


انظر : حاشية ابن عابدين، 4/98، مواهب الجليل للحطاب، 5/252، دستور العلماء لأحمد نكري، 2/24.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الحِرْزُ: المَوْضِعُ الحَصِينُ لِحِفْظِ الشَّيْءِ وصِيانَتِهِ، يُقال: أَحْرَزْتُ الشَّيءَ أُحْرِزُهُ إِحْرازاً: إذا حَفِظْتَهُ وضَمَمْتَهُ إِلَيك، وصُنْتهُ عن الأخْذِ، والإِحْرازُ: جَعْلُ الشَّيْءِ في الحِرْزِ، ومِن مَعانيه أيضًا: المَكانُ المَنِيعُ الذي يُلجَأُ إليه.

إطلاقات المصطلح

يُطلَق مُصطلَح (حِرْز) في كتاب البيوعِ، باب: شروط البيع عند الكلام عن إِحْرازِ السِّلعَةِ، ويُراد بِه: حِيازَةُ الشَّيْءِ وتَمَلُّكُهُ مُطْلَقًا بِغَضِّ النَّظَر إلى صِفَةِ حِفظِهِ، ويَرِدُ أيضًا في باب: الودِيعَة، والضَّمان، وغيرِ ذلك مِن الأبواب.

جذر الكلمة

حرز

التعريف

الحروز.

المراجع

* العين : (157/3)
* تهذيب اللغة : (209/4)
* مقاييس اللغة : (38/2)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (366/1)
* المحكم والمحيط الأعظم : (221/3)
* تاج العروس : (99/15)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (129/1)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 111)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 77)
* الكليات : (ص 67)
* معجم الـمصطلحات الـمالية والاقتصادية في لغة الفقهاء : (ص 41)
* التعريفات الفقهية : (ص 18)
* القاموس الفقهي : (ص 84)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 178)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/562)
* فتح القدير لابن الهمام : (5/142)
* القوانين الفقهية : (ص 352)
* روضة الطالبين : (10/121)
* الـمغني لابن قدامة : (8/249)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (17/172) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْحِرْزُ فِي اللُّغَةِ: الْمَوْضُوعُ الَّذِي يُحْفَظُ فِيهِ الشَّيْءُ، وَالْجَمْعُ أَحْرَازٌ، تَقُول: أَحْرَزْتُ الشَّيْءَ أُحْرِزُهُ إِحْرَازًا إِذَا حَفِظْتَهُ وَضَمَمْتَهُ إِلَيْكَ وَصُنْتَهُ عَنِ الأَْخْذِ.
وَلِلْحِرْزِ مَعَانٍ أُخْرَى مِنْهَا:
الْمَوْضِعُ الْحَصِينُ: يُقَال: هَذَا حِرْزٌ حَرِيزٌ، لِلتَّأْكِيدِ، كَمَا يُقَال: حِصْنٌ حَصِينٌ (1) .
وَالتَّعْوِيذَةُ. وَالنَّصِيبُ، كَمَا يُقَال. أَخَذَ حِرْزَهُ. أَيْ نَصِيبَهُ (2) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ مَا نُصِبَ عَادَةً لِحِفْظِ أَمْوَال النَّاسِ، كَالدَّارِ، وَالْحَانُوتِ، وَالْخَيْمَةِ، وَالشَّخْصِ. وَقَال ابْنُ رُشْدٍ: الأَْشْبَهُ أَنْ يُقَال فِي حَدِّ الْحِرْزِ: إِنَّهُ مَا شَأْنُهُ أَنْ تُحْفَظَ بِهِ الأَْمْوَال كَيْ يَعْسُرَ أَخْذُهَا مِثْل الأَْغْلاَقِ وَالْحَظَائِرِ.
وَالْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ تَحْدِيدَ الْحِرْزِ مَرْجِعُهُ إِِلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ. قَال الْغَزَالِيُّ: وَالْحِرْزُ مَا لاَ يُعَدُّ الْمَالِكُ أَنَّهُ مُضَيِّعٌ لِمَالِهِ إِذَا وَضَعَهُ فِيهِ. وَمَرْجِعُهُ الْعُرْفُ لأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُ ضَابِطٌ لُغَةً وَلاَ شَرْعًا، كَالْقَبْضِ فِي الْمَبِيعِ وَالإِِْحْيَاءِ فِي الْمَوَاتِ. وَالْعُرْفُ يَتَفَاوَتُ، وَلِذَلِكَ فَهُوَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الأَْحْوَال، وَالأَْوْقَاتِ (3) .

الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:
2 - الأَْخْذُ مِنَ الْحِرْزِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ لِلْمَال الْمَمْلُوكِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، فَلاَ يَجِبُ الْقَطْعُ حَتَّى يَنْفَصِل الْمَال عَنْ جَمِيعِ الْحِرْزِ، وَلِذَلِكَ إِذَا جَمَعَ الْمَتَاعَ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ مِنَ الْحِرْزِ لاَ يَجِبُ الْقَطْعُ، وَإِِلَيْهِ ذَهَبَ عَطَاءٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَأَبُو الأَْسْوَدِ الدُّؤَلِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالزُّهْرِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَأَهْل الرَّأْيِ.
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ نَعْلَمُ لأَِحَدٍ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ خِلاَفًا، إِلاَّ قَوْلاً حُكِيَ عَنْ عَائِشَةَ وَالْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ فِيمَنْ جَمَعَ الْمَتَاعَ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ مِنَ الْحِرْزِ عَلَيْهِ الْقَطْعُ.
وَالأَْصْل فِي اشْتِرَاطِ الْحِرْزِ مَا رُوِيَ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَلاَ فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ، فَإِِذَا آوَاهُ الْمَرَاحُ (4) أَوِ الْجَرِينُ (5) ، فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ (6)
وَرُوِيَ عَنْهُ ﵊ أَنَّهُ قَال: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ إِلاَّ فِيمَا آوَاهُ الْجَرِينُ. فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيَّةٌ وَجَلَدَاتٌ نَكَالٌ (7) .
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يُعْتَبَرُ بِهِ الْمَال مُحْرَزًا، فَقَال بَعْضُهُمْ: يُعْتَبَرُ مُحْرَزًا بِالْمُلاَحَظَةِ أَوْ حَصَانَةِ الْمَوْضِعِ (8) . وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي سَرِقَةٌ وَقَطْعٌ. أَنْوَاعُ الْحِرْزِ:
الْحِرْزُ نَوْعَانِ:

1 - الْحِرْزُ بِالْمَكَانِ:
3 - وَهُوَ كُل بُقْعَةٍ مُعَدَّةٍ لِلإِِْحْرَازِ مَمْنُوعٌ الدُّخُول فِيهَا أَوِ الأَْخْذُ مِنْهَا إِلاَّ بِإِِذْنٍ كَالدُّورِ، وَالْحَوَانِيتِ، وَالْخِيَمِ، وَالْخَزَائِنِ، وَالصَّنَادِيقِ.
فَهَذَا النَّوْعُ يَكُونُ حِرْزًا بِنَفْسِهِ سَوَاءٌ وُجِدَ حَافِظٌ أَمْ لاَ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْبَابُ مُغْلَقًا، أَوْ مَفْتُوحًا، لأَِنَّ الْبِنَاءَ يُقْصَدُ بِهِ الإِِْحْرَازُ وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ بِنَفْسِهِ، بِدُونِ صَاحِبِهِ، لأَِنَّهُ ﵊ عَلَّقَ الْقَطْعَ بِإِِيوَاءِ الْجَرِينِ وَالْمَرَاحِ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ وُجُودِ الْحَافِظِ، لِصَيْرُورَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا حِرْزًا.

2 - الْحِرْزُ بِالْحَافِظِ:
4 - وَيَكُونُ فِي كُل مَكَانٍ غَيْرِ مُعَدٍّ لِلإِِْحْرَازِ، يُدْخَل إِلَيْهِ بِلاَ إِذْنٍ، وَلاَ يُمْنَعُ مِنْهُ كَالْمَسَاجِدِ وَالطُّرُقِ، فَهَذَا النَّوْعُ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَفَاوِزِ وَالصَّحْرَاءِ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ حَافِظٌ قَرِيبٌ مِنَ الْمَال يُمْكِنُهُ حِفْظُهُ، فَإِِنْ كَانَ فَهُوَ مُحْرَزٌ بِهِ. وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ يُنْظَرُ فِي (سَرِقَةٌ، وَقَطْعٌ) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ: أَنَّ الْقَطْعَ لاَ يَجِبُ بِالأَْخْذِ مِنَ الْحِرْزِ بِالْمَكَانِ إِلاَّ بِالإِِْخْرَاجِ مِنْهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، لأَِنَّ يَدَ الْمَالِكِ قَائِمَةٌ مَا لَمْيُخْرِجْهُ، فَلَمْ تَتِمَّ السَّرِقَةُ. وَأَمَّا الْمُحْرَزُ بِالْحَافِظِ فَيَجِبُ الْقَطْعُ بِمُجَرَّدِ أَخْذِهِ، لأَِنَّ يَدَ الْمَالِكِ تُزَال بِمُجَرَّدِ الأَْخْذِ، فَتَمَّتِ السَّرِقَةُ (9) .

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
5 - فَصَّل الْفُقَهَاءُ الْكَلاَمَ حَوْل الْحِرْزِ فِي بَابِ السَّرِقَةِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ شُرُوطِهَا، وَفِي الْعُقُودِ الَّتِي لَهَا ضَمَانٌ كَالْوَدِيعَةِ وَغَيْرِهَا. وَبَابِ السِّيَرِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ الْغَنِيمَةِ (10) . وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (قَبْضٌ) .
__________
(1) لسان العرب المحيط، والمغرب للمطرزي، ومتن اللغة، ومختار الصحاح والمصباح المنير مادة " حرز "، وفتح القدير 5 / 142 ط دار إحياء التراث العربي.
(2) لسان العرب المحيط، ومتن اللغة مادة " حرز ".
(3) فتح القدير 5 / 142، وابن عابدين 3 / 194 وما بعدها، والشرح الصغير 4 / 477، والقوانين الفقهية / 352، وبداية المجتهد 2 / 484، 485، ط مكتبة الكلية الأزهرية، وروضة الطالبين 10 / 121، والمغني 8 / 249 ط مطبعة الرياض، ونيل المآرب 2 / 373 ط مكتبة الفلاح، والقليوبي 4 / 190.
(4) المراح: المكان الذي تأوي إليه الإبل والبقر والغنم ليلا. (البدائع 7 / 73) .
(5) الجرين: الموضع الذي يجفف فيه الثمار. (المصباح المنير) والمجن: الترس.
(6) حديث: " لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل، فإذا. . . " أخرجه مالك في الموطأ (2 / 831 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين الملكي مرسلا، ويشهد له ما بعده.
(7) حديث: " ليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما. . . " أخرجه النسائي (8 / 86 - ط المكتبة التجارية) من حديث عبد الله بن عمرو وإسناده حسن.
(8) فتح القدير 5 / 140 ط دار إحياء التراث العربي، والمبسوط 9 / 147 وما بعدها ط دار المعرفة، وابن عابدين 3 / 194، والاختيار 4 / 104 ط دار المعرفة، والبدائع 7 / 73 ط دار الكتاب العربي، والشرح الصغير 4 / 269 - ط دار المعارف، وبداية المجتهد 2 / 485، وشرح منهاج الطالبين المطبوع مع القليوبي 4 / 190، ط مصطفى البابي الحلبي، وروضة الطالبين 10 / 139، والمغني 8 / 248، 255، ونيل المآرب 2 / 372.
(9) ابن عابدين 3 / 194، والمبسوط 9 / 147 وما بعدها، وفتح القدير 5 / 144، 145، والبدائع 7 / 73، والاختيار 4 / 104، وبداية المجتهد 2 / 485، وروضة الطالبين 10 / 121، والمغني 8 / 249، ونيل المآرب 2 / 372، 373.
(10) ابن عابدين 3 / 281 وما بعدها، و 4 / 500 ط دار إحياء التراث العربي، والاختيار 3 / 25، 26 و 4 / 130، 132 ط دار المعرفة، وجواهر الإكليل 2 / 140، 141، وما بعدها - ط دار المعرفة، والخرشي 6 / 111، 112، ط دار صادر، والقليوبي 3 / 182، 183 ط دار إحياء الكتب العربية، ونهاية المحتاج 6 / 116 ط مصطفى البابي الحلبي. والمغني 6 / 384 وما بعدها ط الرياض، ونيل المآرب 1 / 433، 475، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة / 166.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 172/ 17