تَلْيِينُ الْمَفَاصِلِ

تَلْيِينُ الْمَفَاصِلِ


الفقه
أن يَرُدَّ ذراعي الميّت إلى عضديه، وعضديه إلى جنبيه، ثم يردهما، ويرد ساقيه إلى فخذيه، وفخذيه، إلى بطنه، ثم يردها؛ ليكون ذلك أبقى للينه، فيكون ذلك أمكن للغاسل، من تكفينه، وتمديده، وخلع ثيابه، وتغسيله . ومن شواهده قول ابن قدامة : "قال أصحابنا : ويستحب تليينُ المفاصلِ في موضعين، عقيب موته قبل قسوتها ببرودته، وإذا أخذ في غسله . وإن شق ذلك لقسوة الميت، أو غيرها، تركه؛ لأنه لا يؤمن أن تنكسر أعضاؤه، ويصير به ذلك إلى المثلة ".
انظر : نهاية المطلب للجويني، 3/6، المغني لابن قدامة، 2/340، المجموع للنووي، 5/176.