تَمَامُ الْمِلْكِ

تَمَامُ الْمِلْكِ


الفقه
استقرار المال في يد مالكه بلا شبهة، والقدرة على التصرف فيه حقيقة، أو حكماً . ومن شواهده قول البُهوتي في شروط الزكاة : "استقراره، أي تمام الملك في الجملة، فلا زكاة في دَين الكتابة لعدم استقراره؛ لأنه يملك تعجيز نفسه ."
انظر : شرح التلقين للمازري، 2/786، المجموع للنووي، 5/330، الروض المربع للبهوتي، ص :195.