البحث

عبارات مقترحة:

القهار

كلمة (القهّار) في اللغة صيغة مبالغة من القهر، ومعناه الإجبار،...

الحيي

كلمة (الحيي ّ) في اللغة صفة على وزن (فعيل) وهو من الاستحياء الذي...

القيوم

كلمةُ (القَيُّوم) في اللغة صيغةُ مبالغة من القِيام، على وزنِ...

التَّمْرِيْض


من معجم المصطلحات الشرعية

رواية الحديث بصيغة تدل على وجود علة فيه وإن لم تكن قادحة، مثل يُروى عن فلان، يُذكر عن فلان . كقول الإمام البخاري : "ويُروى عن سَبْرَة بنِ مَعْبد، وأبي الشُّمُوس : أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِإِلْقَاءِ الطَّعَامِ " البخاري /3378


انظر : المقدمة لابن الصلاح، ص 197، فتح المغيث للسخاوي، 1/75، 3/93، تدريب الراوي للسيوطي، 1/350، 514

تعريفات أخرى

  • يُطلق على التمريض في الكتابة، وهو : كتابة علامة "صــــ " أو "ضـــ " (الضَّبَّة ) على لفظ صَحَّ من جهة الرواية، للدلالة على وجود إشكال فيه من حيث اللغة، أو المعنى، أو غير ذلك . ويُسمَّى : التَّضْبِيْب . وشاهده قول الإمام ابن الصلاح : "وأما التضبيب، ويُسمَّى أيضاً التمريض، فيجعل على ما صح وروده كذلك من جهة النقل، غير أنه فاسد لفظاً، أو معنى، أو ضعيف، أو ناقص ".

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

التَّمْرِيضُ: مُداواةُ المَرِيضِ وعِلاجُهُ، يُقال: مَرَّضَهُ، تَمْرِيضًا، أيْ: قامَ عليه في مَرَضِهِ وداواهُ لِيَزُولَ مَرَضُهُ، وقِيل: التَّمْرِيضُ هو حُسْنُ القِيامِ على المَرِيضِ. والمَرَضُ: السُّقْمُ، وضِدُّه: الصِّحَّةِ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلَح (تَمْرِيض) في كِتابِ الصَّلاةِ، باب: أَعْذار التَّخَلُّفِ عن صَلاةِ الجُمُعَةِ والجَماعَةِ. ويُطلَق في عِلْمِ الحَدِيثِ عند الكلامِ عن صِيَغِ التَّحْدِيثِ، ويُراد بِهِ: حِكايَةُ قَوْلٍ بِصِيغَةٍ تُشْعِرُ بِعَدَمِ الجَزْمِ، كَقْوْلِ المُحدِّثِ: يُقال، ويُرْوَى، ونحو ذلك مِن العِباراتِ. ويَرِد أيضاً بِمعنى: التَّضْبِيبِ، وهو أن تَكون اللَّفْظَةُ صَحِيحَةً في الرِّوايةِ دون المعنى، فَيُكْتُب عليها صُورَة "صاد"، صَغِيرَة مَمدودَة، كأنَّها نِصْف "صح"، إشْعارًا بِأنَّ الصِّحَّةَ لم تَكْمُل فِيهِ.

جذر الكلمة

مرض

المعنى الاصطلاحي

رِعايَةُ المَرِيضِ بِالخِدْمَةِ والعِلاجِ حَسَبَ إِرْشادِ الطَّبِيبِ وحِرْفَةِ المُمَرِّضِ.

التعريف اللغوي المختصر

التَّمْرِيضُ: مُداواةُ المَرِيضِ وعِلاجُهُ، يُقال: مَرَّضَهُ، تَمْرِيضًا، أيْ: قامَ عليه في مَرَضِهِ وداواهُ لِيَزُولَ مَرَضُهُ، والمَرَضُ: السُّقْمُ والدّاءُ.

التعريف

رواية الحديث بصيغة تدل على وجود علة فيه وإن لم تكن قادحة، مثل يُروى عن فلان، يُذكر عن فلان.

المراجع

* العين : (7/40)
* تهذيب اللغة : (12/26)
* المحكم والمحيط الأعظم : (8/203)
* لسان العرب : (7/231)
* تاج العروس : (19/56)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 439)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 432)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 109)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 146)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (14/17)
* معجم مقاليد العلوم في التعريفات والرسوم : (ص 46)
* الـمنهل الروي فـي مـختصر علوم الـحديث النبوي : (ص 95)
* تدريب الراوي : (2/82) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - التَّمْرِيضُ لُغَةً: مَصْدَرُ مَرَّضَ، وَهُوَ أَنْ يَقُومَ عَلَى الْمَرِيضِ وَيَلِيَهُ فِي مَرَضِهِ (1) .
وَقِيل: التَّمْرِيضُ: حُسْنُ الْقِيَامِ عَلَى الْمَرِيضِ، وَمِنْهُ قَوْل عَائِشَة ﵂: لَمَّا ثَقُل النَّبِيُّ ﷺ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ (2) .
وَتَمْرِيضُ الأُْمُورِ: تَوْهِينُهَا، وَأَنْ لاَ تَحْكُمَهَا (3) .
وَالتَّمْرِيضُ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ: تَضْعِيفُ الرَّاوِي أَوْ تَضْعِيفُ الْحَدِيثِ.
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِكَلِمَةِ التَّمْرِيضِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
التَّطْبِيبُ وَالْمُدَاوَاةُ:
2 - مَعْنَى التَّطْبِيبِ أَوِ الْمُدَاوَاةِ عِلاَجُ الْمَرَضِ (4) . وَبَيْنَ التَّمْرِيضِ وَكُلٍّ مِنَ التَّطْبِيبِ وَالْمُدَاوَاةِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ وَجْهِيٌّ، يَجْتَمِعَانِ فِي مِثْل إِجْرَاءِ الْعَمَلِيَّةِ الْجِرَاحِيَّةِ لِلْمَرِيضِ مَعَ الْقِيَامِ عَلَى رِعَايَتِهِ أَثْنَاءَ ذَلِكَ. وَيَنْفَرِدُ التَّطْبِيبُ بِوَصْفِ الْعِلاَجِ بِدُونِ الْقِيَامِ عَلَى الرِّعَايَةِ، وَيَنْفَرِدُ التَّمْرِيضُ بِحُسْنِ الْقِيَامِ عَلَى شُؤُونِ الْمَرِيضِ دُونَ مُحَاوَلَةِ عِلاَجِهِ.

حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:
3 - صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّ التَّمْرِيضَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، فَيَقُومُ بِهِ الْقَرِيبُ، ثُمَّ الصَّاحِبُ، ثُمَّ الْجَارُ، ثُمَّ سَائِرُ النَّاسِ (5) .

الرُّخَصُ الْمُتَّصِلَةُ بِالتَّمْرِيضِ:
أ - التَّخَلُّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ:
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى سُقُوطِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ، وَجَوَازِ التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ لِمَنْ يَقُومُ بِالتَّمْرِيضِ لِقَرِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ.
قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: ثَبَتَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا " اسْتَصْرَخَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى فَأَتَاهُ بِالْعَقِيقِ وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ.
وَنُقِل هَذَا عَنْ عَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، وَالأَْوْزَاعِيِّ أَيْضًا (6) . ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي التَّفَاصِيل: فَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الْمُمَرِّضَ - وَهُوَ مِنْ يَقُومُ بِشُؤُونِ الْمَرِيضِ - يُعْذَرُ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى الْجُمُعَةِ إِنْ بَقِيَ الْمَرِيضُ ضَائِعًا بِخُرُوجِهِ فِي الأَْصَحِّ، أَوْ حَصَل لَهُ بِغَيْبَةِ الْمُمَرِّضِ إِلَى الْجَمَاعَةِ الْمَشَقَّةُ وَالْوَحْشَةُ (7) .
وَقَيَّدَ الْمَالِكِيَّةُ جَوَازَ التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ: بِكَوْنِ التَّمْرِيضِ لِقَرِيبٍ، وَأَنْ لاَ يَكُونَ هُنَاكَ مَنْ يَقُومُ بِهِ سِوَاهُ. وَخِيفَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ
كَالزَّوْجَةِ، وَالْبِنْتِ، أَوْ أَحَدِ الأَْبَوَيْنِ (8) .
وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَدْ فَصَّلُوا الْكَلاَمَ فِي جَوَازِ التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ بِالتَّمْرِيضِ فَقَالُوا: إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلْمَرِيضِ مَنْ يَتَعَهَّدُهُ وَيَقُومُ بِأَمْرِهِ أَوْ لاَ: فَإِنْ كَانَ الْمُمَرِّضُ قَرِيبًا وَالْمَرِيضُ مُشْرِفٌ عَلَى الْمَوْتِ، أَوْ غَيْرُ مُشْرِفٍ لَكِنَّهُ يَسْتَأْنِسُ بِهِ، فَيُرَخَّصُ لِلْمُمَرِّضِ التَّخَلُّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَيَحْضُرُ عِنْدَهُ، وَإِلاَّ فَلاَ رُخْصَةَ لَهُ فِي التَّخَلُّفِ عَلَى الصَّحِيحِ. وَمِثْل الْقَرِيبِ عِنْدَهُمُ الزَّوْجَةُ وَكُل مَنْ لَهُ مُصَاهَرَةٌ، وَالصَّدِيقُ. وَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ أَجْنَبِيًّا - وَلَهُ مَنْ يَتَعَهَّدُهُ - فَلاَ رُخْصَةَ لِلْمُمَرِّضِ فِي التَّخَلُّفِ بِحَالٍ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ.
أَمَّا إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَرِيضِ مُتَعَهِّدٌ، أَوْ كَانَ لَكِنَّهُ لَمْ يَفْرُغْ لِخِدْمَتِهِ، لاِشْتِغَالِهِ بِشِرَاءِ الأَْدْوِيَةِ، فَقَال إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: إِنْ كَانَ يَخَافُ عَلَيْهِ الْهَلاَكَ لَوْ غَابَ عَنْهُ فَهُوَ عُذْرٌ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الْقَرِيبِ وَالأَْجْنَبِيِّ؛ لأَِنَّ إِنْقَاذَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْهَلاَكِ فَرْضُ كِفَايَةٍ. وَإِنْ كَانَ يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ ظَاهِرٌ لاَ يَبْلُغُ مَبْلَغَ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ فَفِيهِ أَوْجُهٌ: الأَْصَحُّ أَنَّهُ عُذْرٌ أَيْضًا، وَالثَّانِي: لاَ، وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ عُذْرٌ فِي الْقَرِيبِ دُونَ الأَْجْنَبِيِّ (9) .
وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَيَقْرَبُ قَوْلُهُمْ مِمَّا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ؛ لأَِنَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ التَّمْرِيضَ عُذْرًا فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ قَرِيبًا أَوْ رَفِيقًا، وَكَانَ الْمُمَرِّضُ لَوْ تَشَاغَل بِالْجُمُعَةِ أَوِ الْجَمَاعَةِ لَمَاتَ الْمَرِيضُ لِعَدَمِ وُجُودِ مَنْ يَقُومُ بِشَأْنِهِ (10) .

ب - النَّظَرُ إِلَى مَوْضِعِ الْمَرَضِ إِذَا كَانَ عَوْرَةً:
5 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ النَّظَرَ إِلَى عَوْرَةِ الْغَيْرِ حَرَامٌ مَا عَدَا نَظَرِ الزَّوْجَيْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا لِلآْخَرِ، فَلاَ يَحِل لِمَنْ عَدَا هَؤُلاَءِ النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ الآْخَرِ مَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ كَنَظَرِ الطَّبِيبِ الْمُعَالِجِ، وَمَنْ يَلِي خِدْمَةَ مَرِيضٍ أَوْ مَرِيضَةٍ فِي وُضُوءٍ أَوِ اسْتِنْجَاءٍ وَغَيْرِهِمَا، وَكَقَابِلَةٍ، فَإِنَّهُ يُبَاحُ لَهُمُ النَّظَرُ إِلَى مَا تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ، وَعِنْدَ الْحَاجَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَيْهِ، كَضَرُورَةِ التَّدَاوِي وَالتَّمْرِيضِ وَغَيْرِهِمَا، إِذْ الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ (11) ، وَتَنْزِل الْحَاجَةُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ.
ثُمَّ النَّظَرُ مُقَيَّدٌ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ؛ لأَِنَّ مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا (12) .
وَفِي النَّظَرِ إِلَى مَوْضِعِ الْمَرَضِ إِذَا كَانَ فِي الْفَرْجِ وَإِلَى مَوْضِعِ الاِحْتِقَانِ، وَجَوَازِ اللَّمْسِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ: (تَطْبِيبٌ) .

أَوْلَوِيَّةُ الأُْمِّ بِتَمْرِيضِ أَوْلاَدِهَا وَالْعَكْسُ:
6 - لَوْ مَرِضَ الْوَلَدُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى فَالأُْمُّ أَوْلَى بِتَمْرِيضِهِ؛ لأَِنَّهَا أَشْفَقُ وَأَهْدَى إِلَيْهِ وَأَصْبَرُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهَا، ثُمَّ إِنْ كَانَا مُفْتَرِقَيْنِ وَرَضِيَ الأَْبُ بِأَنْ تُمَرِّضُ الأُْمُّ الْوَلَدَ فِي بَيْتِهِ فَذَاكَ، وَإِلاَّ فَيُنْقَل الْوَلَدُ إِلَى بَيْتِ الأُْمِّ. وَيَجِبُ الاِحْتِرَازُ عَنِ الْخَلْوَةِ فِي حَالَةِ بَيْنُونَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ تُمَرِّضُهُ فِي بَيْتِ الأَْبِ، وَإِنْ مَرِضَتِ الأُْمُّ لَزِمَ الأَْبَ تَمْكِينُ ابْنَتِهَا مِنْ تَمْرِيضِهَا إِنْ أَحْسَنَتْ ذَلِكَ، بِخِلاَفِ ابْنِهَا لاَ يَلْزَمُهُ تَمْكِينُهُ، وَإِنْ أَحْسَنَهُ إِلاَّ أَنْ يَتَعَيَّنَ (13) . ضَمَانُ الْمُمَرِّضِ وَمَسْئُولِيَّتُهُ:
7 - لَمْ يَتَعَرَّضِ الْفُقَهَاءُ الأَْقْدَمُونَ صَرَاحَةً لِضَمَانِ الْمُمَرِّضِينَ إِلاَّ أَنَّهُ يُمْكِنُ تَطْبِيقُ شُرُوطِ عَدَمِ ضَمَانِ الطَّبِيبِ، وَالْحَجَّامِ، وَالْخَتَّانِ، وَالْبَيْطَارِ - وَمِنْهَا: تَوَافُرُ أَنَّهُمْ ذَوُو حِذْقٍ فِي صِنَاعَتِهِمْ، وَأَلاَّ يَتَجَاوَزُوا مَا يَنْبَغِي عَمَلُهُ - عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَاتِ: (إِتْلاَفٌ، وَإِجَارَةٌ، وَتَطْبِيبٌ) .
__________
(1) المغرب للمطرزي، ولسان العرب المحيط، مادة: " مرض ".
(2) فتح الباري 1 / 302، وعمدة القاري 6 / 619.
(3) لسان العرب المحيط، ومتن اللغة، مادة: " مرض ".
(4) الصحاح في اللغة والعلوم، ولسان العرب، والمصباح المنير، ومختار الصحاح مادة: " طيب ".
(5) القوانين الفقهية ص438، وروضة الطالبين 2 / 35، 36.
(6) ابن عابدين 1 / 374، 547، والقوانين الفقهية ص73، 84، والحطاب 2 / 82، 83، وروضة الطالبين 1 / 345، 2 / 35، والمغني 1 / 633، 2 / 340.
(7) ابن عابدين 1 / 374، 547.
(8) القوانين الفقهية ص73، 84، والحطاب 2 / 182، 183.
(9) روضة الطالبين 1 / 345، 2 / 35، 36.
(10) المغني 1 / 633، 2 / 340، وكشاف القناع 1 / 496.
(11) ابن عابدين 1 / 272، 5 / 237، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص95، والحطاب 1 / 499، 500، والمنثور للزركشي 2 / 24، والأشباه والنظائر للسيوطي ص77، والمغني 6 / 558، وكشاف القناع 5 / 13.
(12) ابن عابدين 5 / 237، وكشاف القناع 5 / 13، وعمدة القاري 6 / 619، 620.
(13) نهاية المحتاج 7 / 233، وروضة الطالبين 9 / 104، والقليوبي 4 / 91، والمغني 9 / 145.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 17/ 14