التَّنَازُعُ

التَّنَازُعُ


الفقه أصول الفقه
الخصومة بين طرفين فأكثر، وادعاء كل منهم الأحقية بشيء ما . ومنه تنازع شخصين في ملكية كتاب . ومن شواهده قوله سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَى : وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ الأنفال : ٤٦ .
انظر : بداية المجتهد لابن رشد، 1/232، المجموع للنووي، 6/65.

التعريف اللغوي :


التَّنازُعُ: الاِخْتِلافُ والتَّخاصُمُ، يُقال: تَنازَعَ القَوْمُ، أيْ: تَخاصَمُوا واخْتَلَفُوا. ويأتي بِمعنى التَّجاذُبِ والتَّدافُعِ. والمُنازَعَةُ في الخُصُومَةِ: مُجاذَبَةُ الحُجَجِ ومُدافَعَتُها بين الخَصْمَيْنِ. وأَصْلُه مِن النَّزْعِ، وهو: القَلْعُ والجَذْبُ، يُقال: نَزَعَ الشَّيْءَ مِن مَكانِهِ: إذا قَلَعَهُ وجَذَبَهُ. وضِدُّه: التَّوَافُقُ والاتِّحادُ، وَمِن مَعانِي التَّنازُعِ أيضاً: التَّسارُعُ، والتَّسابُقُ، والتَّشاجُرُ، والتَّناوُلُ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَق مُصْطلَح (تَنازُع) في الفِقْهِ في عِدَّة مواطِن، منها: كِتاب الجَنائِزِ، باب: دَفْن المَيِّتِ، وفي كِتابِ الصَّلاةِ، باب: الأذان، وفي باب: الإِمامَة، وفي كِتابِ الصِّيامِ، باب: رُؤْيَة الهِلالِ، وفي كِتابِ البُيوعِ، باب: البُيوع الفاسِدَةِ، وفي با

جذر الكلمة :


نزع

المراجع :


التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 681) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (12/185) - معجم لغة الفقهاء : (ص 147) - تهذيب اللغة : (2/85) - المحكم والمحيط الأعظم : (1/526) - مشارق الأنوار : (2/9) - القاموس المحيط : (ص 766) - مختار الصحاح : (ص 308) - لسان العرب : (8/349) -