التَّنَخُّمُ

التَّنَخُّمُ


الفقه
إخراج النخامة، والبلغم بالنفَس الشديد من داخل الخيشوم إلى الفم . ومن أمثلته قولهم في التنخم في الصلاة بعذر، وبدونه . ومن شواهده حديث عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْها : "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - رَأَى فِي جِدَارِ القِبْلَةِ مُخَاطًا، أَوْ بُصَاقًا، أَوْ نُخَامَةً، فَحَكَّهُ ." البخاري :407.
انظر : الذخيرة، 13/348، حاشية ابن عابدين، 1/660، المغْرب للمطرِّزي، مادة : " نخم ".