البحث

عبارات مقترحة:

المتين

كلمة (المتين) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل على وزن (فعيل) وهو...

المنان

المنّان في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من المَنّ وهو على...

الملك

كلمة (المَلِك) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعِل) وهي مشتقة من...

التَّوَافُقُ


من معجم المصطلحات الشرعية

التطابق، والاتفاق بين شيئين، فأكثر . ومن أمثلته توافق الإيجاب مع القبول أثناء شراء سلعة معينة بذاتها .


انظر : المبسوط للسرخسي، 11/25، التاج والإكليل للمواق، 6/417، إعانة الطالبين لشطا، 3/5.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

التَّقَارُبُ، يُقَالُ: تَوَافَقَ الحَاضِرونَ في الأَمْرِ أَيْ تَقَارَبوا وكَانَتْ آرَاؤُهُمْ فيهِ واحِدَةً، وَأَصْلُ التَّوَافُقِ مِنَ الوِفاقِ وَهُوَ الانْسِجَامُ وَالـمُلاَءَمَةُ، يُقَالُ: وَفَّقَ فُلَانٌ بَيْنَ شَيْئَيْنِ أَيْ: لاَءَمَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَهُمَا مُنْسَـجِمَيْنِ، وَوَفْقُ الشَّيْءِ مَا لاَءَمَهُ وَنَاسَبَهُ، وَالتَّوْفِيقُ: التَّسْدِيدُ وَالإِصَابَةُ، ومِنْ مَعاني التَّوافُقِ أَيْضًا: الاِجْتِماعُ والتَّطَابُقُ والتَّآلُفُ والتَّفَاهُمُ.

إطلاقات المصطلح

يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (التَّوَافُقِ) أَيْضًا فِي كِتَابِ البُيُوعِ فِي بَابِ شُرُوطِ البَيْعِ، وَكِتَابِ النِّكَاحِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ، وَيُرادُ بِهِ: تَطَابُقُ الشَّيْئَيْنِ وَاتِّحَادُهُمَا فِي تَحْقِيقِ مَقْصودٍ مُعَيَّنٍ. وَيُسْتَعْمَلُ في عِلْمِ النَّفْسِ ويُرادُ بِهِ: أَنْ يَسْلُكَ المَرْءُ مَسْلَكَ الجَمَاعَةِ وَيَتَجَنَّبَ مَا عِنْدَهُ مِنْ شُذوذٍ فِي الخُلُقِ وَالسُّلوكِ.

جذر الكلمة

وفق

التعريف

التطابق، والاتفاق بين شيئين، فأكثر.

المراجع

* القاموس المحيط : ص1190 - لسان العرب : 10 /382 - مختار الصحاح : ص342 - لسان العرب : 10 /382 - الـمغني لابن قدامة : 6 /291 - شمس العلوم : 11 /7241 - معجم لغة الفقهاء : ص150 -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - لِلتَّوَافُقِ فِي اللُّغَةِ مَعَانٍ: مِنْهَا: الاِتِّفَاقُ وَالتَّظَاهُرُ وَعَدَمُ الاِخْتِلاَفِ، يُقَال: وَافَقَهُ مُوَافَقَةً وَوِفَاقًا وَاتَّفَقَ مَعَهُ وَتَوَافَقَا.
وَالْوَفْقُ مِنَ الْمُوَافَقَةِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ وَهُوَ أَيْضًا قَدْرُ الْكِفَايَةِ. يُقَال: حَلُوبَتُهُ وَفْقَ عِيَالِهِ. أَيْ لَهَا لَبَنٌ قَدْرَ كِفَايَتِهِمْ لاَ فَضْل فِيهِ (1) .
2 - وَتَوَافُقُ الْعَدَدَيْنِ فِي اصْطِلاَحِ الْمُحَاسِبِينَ وَالْفَرْضِيِّينَ: أَنْ لاَ يَعُدَّ (أَيْ لاَ يُغْنِي) أَقَلُّهُمَا الأَْكْثَرَ لَكِنْ يَعُدُّهُمَا عَدَدٌ ثَالِثٌ غَيْرُ الْوَاحِدِ كَالثَّمَانِيَةِ مَعَ الْعِشْرِينَ. فَإِنَّ الثَّمَانِيَةَ لاَ تَعُدُّ الْعِشْرِينَ لَكِنْ تَعُدُّهُمَا الأَْرْبَعَةُ، فَإِنَّهَا تَعُدُّ الثَّمَانِيَةَ بِمَرَّتَيْنِ وَالْعِشْرِينَ بِخَمْسِ مَرَّاتٍ فَهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِالرُّبُعِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْعَدَدَ الْعَادَّ لَهُمَا مُخْرِجٌ جُزْءَ ذَلِكَ الْوَفْقِ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا عَدَّهُمَا الأَْرْبَعَةُ وَهِيَ مَخْرَجُ الرُّبُعِ كَانَا مُتَوَافِقَيْنِ بِهِ. وَكَذَلِكَ يَعُدُّهُمَا اثْنَانِ فَيَتَوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ أَيْضًا. وَكَذَلِكَ الثَّمَانِيَةُ وَالْعَشَرَةُ يَعْدُهُمَا اثْنَانِ (2) . وَالتَّوَافُقُ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ هُوَ أَحَدُ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ هِيَ: التَّمَاثُل، وَالتَّدَاخُل، وَالتَّبَايُنُ، وَالتَّوَافُقُ، وَهِيَ لَيْسَتْ بَابًا مِنْ عِلْمِ الْفَرَائِضِ بَل مِنْ مَحْضِ مَسَائِل الْحِسَابِ مُنْفَصِلٍ عَنْ مَسَائِل الْفَرَائِضِ، وَغَايَتُهُ أَنَّهَا يَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَتِهَا فِي تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ عَلَى أَعْدَادِ الْمُسْتَحِقِّينَ بِلاَ كَسْرٍ (3) . وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (قِسْمَةُ التَّرِكَاتِ) .
__________
(1) تاج العروس، ولسان العرب، ومختار الصحاح مادة: " وفق ".
(2) شرح السراجية 204 - 205، ورد المحتار على الدر المختار 5 / 516، ومنهاج الطالبين وحاشية القليوبي عليه 3 / 153، والتعريفات للجرجاني ص69، والتعريفات الفقهية للمجددي البركتي. الرسالة الرابعة 239.
(3) شرح السراجية ص201.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 118/ 14