التَّوْثِيْق

التَّوْثِيْق


الحديث أصول الفقه

التعريف اللغوي :


التَّوْثِيقُ: تَقْوَيَةُ الشَّيْءِ وتَثْبِيتُهُ، يُقال: وَثَّقْتُ الشَّيْءَ، واسْتَوْثَقْتُه: إذا قَوَّيْتَهُ وَثَبَّـتَّهُ، وأَصْلُه: الإِحْكامُ والإِتْقانُ، يُقال: وَثَّقْتُ الشَّيْءَ، أيْ: أَحْكَمْتُهُ وأَتْقَنْتُهُ، والوَثِيقَةُ: ما يُحْكَمُ بِهِ الأَمْرُ ويُثَبَّتُ مِن خِطابٍ ونَحْوِهِ، والمَوْثِقُ والمِيثاقُ: العَهْدُ، ومِن مَعاني التَّوثِيقِ أيضًا: التَّأْمِينُ والتَّصْدِيقُ والشَّدُّ والعَقْدُ والرَّبْطُ والتَّقْيِيدُ والحِفْظُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (تَوْثيق) في الفِقْهِ في كِتابِ النِّكاحِ، باب: شُروط النِّكاحِ، وكتاب البُيوعِ، باب: الضَّمان في البَيْعِ، وفي كِتاب الكَفالَةِ، باب: أَحْكام الكَفالَةِ، وغير ذلك مِن الأبْوابِ. ويُطْلَق في عِلْمِ الحدِيثِ، ويُراد بِه: وَصْفُ الرّاوِي في عَدالَتِهِ وضَبْطِهِ بِما يَقْتَضِي قَبُولَ رِوايَتِهِ، كَقَوْلِهم: فُلانٌ ثِقَةٌ أو حافِظٌ أو نحوُ ذلك.

جذر الكلمة :


وثق

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : 85/6 - لسان العرب : 212/15 - تاج العروس : 450/26 - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : ص140 - المبسوط : 168/3 -



يُحيل هذا المصطلح إلى مصطلح التَّقْلِيل

التَّقْلِيل

النطق بالألف بحالة بين الفتح، والإمالة الكبرى
انظر : السبعة لابن مجاهد، ص : 142، النشر في القراءات العشر لابن الجزري، 2/30
هذا المصطلح مرادف لـ الإمالة الصغرى - بَيْنَ بَيْنَ - بين اللفظين - الإشارة إلى الكسر - التلطيف - الْمُلطَّف - الترقيق - إمالة متوسطة - إمالة وسطى -إمالة يسيرة -إمالة ضعيفة -إمالة لطيفة - بين الكسر والتفخيم - بين الكسر والفتح - بين الإمالة والفتح