الشَّهَادَةُ

الشَّهَادَةُ


الفقه أصول الفقه
الإخبار بحق للغير في مجلس القضاء . ومن أمثلته أداء الشهود الشهادة أمام القاضي في واقعة سرقة، أو قذف . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﱫﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﱪ البقرة :282.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 7/55، الأم للشافعي، 6/14.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على شهادة التوحيد، وهي قول : " لا إله إلا الله، محمد رسول الله ".

التعريف اللغوي :


الشَّهادَةُ: الحُضُورُ والـمُعايَنَةُ، يُقالُ: شَهِدَ الشَيْءَ: إذا حَضَرَهُ وعايَنَهُ، وتُطْلَقُ بِـمعنى الإِخْبارِ والإِعْلامِ، يُقالُ: شَهِدَ بِالأَمْرِ: إذا أَخْبَرَ بِهِ وأَعْلَمَ غَيْرَهُ بِهِ، فَالشَّهادَةُ: إِخْبارٌ عن عِلْمٍ يَـحْصُلُ عن طَريقِ الـحُضُورِ أو الرُّؤْيَةِ ونَحْوِ ذلك، ومِن مَعانِيها: العِلْمُ والرُّؤْيَةُ والإِدْراكُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (الشَّهادَة) في الفقهِ في مَواطِنَ كَثيرَةٍ، منها: كِتاب النِّكاحِ، باب: شُروط صِحَّةِ النِّكاحِ، وباب: الطَّلاق، وباب: الرَّضاع، وفي كِتابِ البُيُوعِ، باب: القَرْض. ويُطلَقُ في كِتاب الصَّومِ، باب: ثُبُوت شَهْرِ رَمَضان، ومعناها: إِخْبارُ الإِنْسانِ عَمّا رَآهُ. ويُطْلَقُ في كِتابِ الجِّهادِ، باب: الشَّهادَة في سبيلِ اللهِ، ويُرادُ بِها: الـمَوْتُ أَثْناءَ قِتالِ الكُفّارِ؛ لِإعْلاءِ كَلِمَةِ اللهِ تعالى، ويُطْلَقُ في كِتابِ الأَيْمانِ والنُّذُورِ، باب: أَلْفاظ القَسَمِ، ويُرادُ بِها: القَسَمُ والحَلِفُ. ويُطْلَقُ في العَقيدَةِ في بابِ: الإِيمان باللهِ، ويُرادُ بِها: قَوْلُ لا إِلهَ إلّا اللهُ وأنّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللهِ.

جذر الكلمة :


شَهِدَ

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (3/21) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/513) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 259) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 406) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 341) - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : (2/303) - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام : (2/204) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 87) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/324) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 132) - التعريفات للجرجاني : (ص 129) - معجم لغة الفقهاء : (ص 266) -