أحْسَنُ الطَّلاقِ

أحْسَنُ الطَّلاقِ


الفقه أصول الفقه
تطليق الرجل امرأته في طُهر لم يجامعها فيه، وتركها حتى تنقضي عدتُها . ومن شواهده قوله تعالى : ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚالطلاق :1.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 3/262، الأم للشافعي، 5/182، المغني لابن قدامة، 7/287.
هذا المصطلح مرادف لـ طَلاقُ السُّنَّة .

المراجع :


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (3/88) - النوادر والزيادات على ما في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ : (5/162) - الـمغني لابن قدامة : (7/376) - الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ : (9/6949) - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل : (4/552) - عمدة القاري شرح صحيح البخاري : (19/244) -