الوارث
كلمة (الوراث) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَرِثَ يَرِثُ)، وهو من...
اختصار لصيغة أداء الحديث "حَدَّثَنِي "
فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ، أَيْ المُثَنِّي، وَهُوَ الَّذِي يُلْقِي ثَنِيَّتَهُ، وَالثَّنِيَّةُ: وَاحِدَةُ الثَّنَايَا، وَهِيَ مِنَ الأَسْنَانِ الأَرْبَعِ الَّتِي فِي مُقَدِّمِ الفَمِ ثِنْتَانِ مِنْ فَوْقُ وَثِنْتَانِ مِنْ أَسْفَلَ، وَجَمْعُ ثَنِيٍّ: ثُنْيَانٌ وَثُنَاءٌ، وَالأُنْثَى ثَنِيَّةٌ، وجمعُها ثنايا، وَأَصْلُهُ مِنَ التَّثْنِيَةِ وَهِيَ ضَمُّ واحِدٍ إلى واحِدٍ، يُقالُ: ثَنَّيْتُ الشَّيْءَ أُثَنِّيهِ تَثْنِيَّةً أيْ ضَمَمْتُ إِلَيْهِ غَيْرَهُ، وَمِنْ مَعانِي التَّثْنِيَةِ أَيْضاً: التَّضْعيفُ والتَّكْرارُ.
يَرِدُ مُصْطَلَحُ (ثَنِيٍّ) فِي كِتابِ الزَّكاةِ فِي بَابِ زَكاةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ، وَكِتابِ الحَجِّ فِي بَابِ الهَدْيِ.
ثني
اختصار لصيغة أداء الحديث "حَدَّثَنِي".
* مقاييس اللغة : 391/1 - المحكم والمحيط الأعظم : 193/10 - مقاييس اللغة : 391/1 - روضة الطالبين : 152/2 - الـمغني لابن قدامة : 623/8 - المغرب في ترتيب المعرب : ص122 - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : ص54 -
التَّعْرِيفُ:
1 - الثَّنِيُّ فِي اللُّغَةِ: الَّذِي يُلْقِي ثَنِيَّتَهُ وَالْجَمْعُ ثُنْيَانٌ وَثُنَاءٌ، وَالأُْنْثَى ثَنِيَّةٌ وَجَمْعُهَا ثَنِيَّاتٌ، وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي ذَوَاتِ الظِّلْفِ وَالْخُفِّ وَالْحَافِرِ.
وَالثَّنِيَّةُ: وَاحِدَةُ الثَّنَايَا وَهِيَ مِنَ الأَْسْنَانِ الأَْرْبَعِ الَّتِي فِي مُقَدِّمِ الْفَمِ ثِنْتَانِ مِنْ فَوْقُ وَثِنْتَانِ مِنْ أَسْفَل. وَالثَّنِيَّةُ أَيْضًا طَرِيقُ الْعَقَبَةِ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ (1) .
2 - وَاخْتَلَفَتْ أَقْوَال الْفُقَهَاءِ فِي الْمُرَادِ بِالثَّنِيَّةِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
أ - الثَّنِيُّ مِنَ الإِْبِل:
الثَّنِيُّ مِنَ الإِْبِل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ مَا كَانَ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ وَطَعَنَ فِي السَّادِسَةِ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ ابْنُ سِتِّ سِنِينَ، وَهُوَ مَا رَوَاهُ حَرْمَلَةُ عَنِ الشَّافِعِيِّ.
ب - مِنَ الْبَقَرِ وَالْجَامُوسِ:
يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، أَنَّ الثَّنِيَّ مِنَ الْبَقَرِ وَالْجَامُوسِ مَا اسْتَكْمَل سَنَتَيْنِ وَدَخَل فِي الثَّالِثَةِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ: وَهُوَ مَا رَوَاهُ حَرْمَلَةُ عَنِ الشَّافِعِيِّ إِلَى أَنَّهُ مَا اسْتَكْمَل ثَلاَثَ سِنِينَ، وَدَخَل فِي الرَّابِعَةِ (2) .
وَلِلشَّافِعِيَّةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنَّ الثَّنِيَّ مِنَ الْبَقَرِ مَا اسْتَكْمَل سَنَةً (3) .
ج - مِنَ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ:
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عَنِ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ مَا اسْتَكْمَل سَنَةً وَدَخَل فِي الثَّانِيَةِ.
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، أَنَّهُ مَا اسْتَكْمَل سَنَتَيْنِ وَدَخَل فِي الثَّالِثَةِ (4) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْجَذَعُ:
3 - الْجَذَعُ بِفَتْحَتَيْنِ قَبْل الثَّنِيِّ، وَلَيْسَ تَسْمِيَتُهُ بِسِنٍّ تَسْقُطُ أَوْ تَنْبُتُ، وَالْجَمْعُ جِذْعَانٌ وَجِذَاعٌ، وَالأُْنْثَى جَذَعَةٌ، وَالْجَمْعُ جَذَعَاتٌ، وَجِذَاعٌ، وَهِيَ فِي اللُّغَةِ لِوَلَدِ الشَّاةِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ، وَلِوَلَدِ الْبَقَرَةِ وَوَلَدِ ذَاتِ الْحَافِرِ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ، وَلِلإِْبِل فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ (5) .
وَأَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ عَلَى أَقْوَالٍ (6) يُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ: (جَذَعٌ) .
ب - الْحِقُّ:
4 - الْحِقُّ بِالْكَسْرِ مَا كَانَ مِنَ الإِْبِل ابْنَ ثَلاَثِ سِنِينَ وَقَدْ دَخَل فِي الرَّابِعَةِ، وَالأُْنْثَى حِقَّةٌ وَحِقٌّ أَيْضًا وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لأَِنَّهَا اسْتَحَقَّتْ أَنْ تُرْكَبَ وَيُحْمَل عَلَيْهَا، وَيَطْرُقَهَا الْفَحْل (7) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
5 - تَعَرَّضَ الْفُقَهَاءُ لِلثَّنِيِّ فِي أَبْوَابِ الزَّكَاةِ، وَالأُْضْحِيَّةِ، وَالْهَدْيِ، وَذَهَبُوا إِلَى جَوَازِ دَفْعِ الثَّنِيِّ مِنَ الإِْبِل، وَالْبَقَرِ، وَالضَّأْنِ، وَالْمَعْزِ فِي الزَّكَاةِ، وَإِجْزَائِهِ فِي الأُْضْحِيَّةِ. وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُرَادِ بِهِ عَلَى مَا سَبَقَ (ف 2 (1)) .
__________
(1) مختار الصحاح مادة: (ثني) .
(2) ابن عابدين 2 / 19، و 5 / 204، والاختيار لتعليل المختار 1 / 108، والقوانين / 93، وروضة الطالبين 3 / 193 ط المكتب الإسلامي، والمغني 8 / 623 ط مكتبة الرياض، وكشاف القناع 2 / 185.
(3) روضة الطالبين 2 / 152.
(4) ابن عابدين 2 / 19 و 5 / 204 ط دار إحياء التراث العربي، وروضة الطالبين 3 / 193، والمغني 8 / 623.
(5) مختار الصحاح مادة: (جذع) .
(6) ابن عابدين 5 / 204، والقوانين الفقهية / 193، وروضة الطالبين 2 / 153، 154، 3 / 193، وكشاف القناع 2 / 185.
(7) مختار الصحاح مادة: (حقق) ، وابن عابدين 2 / 17، وكشاف القناع 2 / 185، 186
الموسوعة الفقهية الكويتية: 51/ 15