الْجَائِز

الْجَائِز


العقيدة أصول الفقه

التعريف اللغوي :


المُباحُ وَالمَأْذُونُ، وَالجَوازُ: الإِبَاحَةُ وَالإِذْنُ، تَقُولُ: أَجَزْتُ الشَّيْءَ إِذَا أَبْحْتُهُ وَأَذِنْتُ فِيهِ، وَضِدُّ الجَائِزِ: المَمْنُوعُ، وَيَأْتِي الجَائِزُ بِمَعْنَى: النَّافِذُ، وَالمُجِيزُ: المُنَفِّذُ، وَأَصْلُ كَلِمَةِ الجَوَازِ: السَّيْرُ وَقَطْعُ الشَّيْءِ، يُقَالُ: جَازَ المَكَانَ وَأَجَازَهُ وَجَاوَزَهُ جَوَازًا وَمُجَاوَزَةً أَيْ سَارَ فِيهِ وَقَطَعَهُ، وَالجَائِزُ: المَارُّ بِالطَّرِيقِ الصَّوَابِ، وَالمَجَازُ: المَسْلَكُ وَالطَّرِيقُ، وَمِنْ مَعَانِي الجَائِزِ أَيْضًا: المُمْكِنُ والمَعْفُو والمُرَخَّصُ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (الجَائِزِ) فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ مِنْ كُتُب ِالفِقْهِ كَكِتَابِ الصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ وَالحَجِّ وَغَيْرِهَا. وَقَدْ يُطْلَقُ أَيْضًا في الفِقْهِ عَلَى كُلِّ مَا كَانَ لِلْعَاقِدِ الحَقَّ فِي فَسْخِهُ بِكُل حَالٍ، فَيَقُولُونَ: الْوَكَالَةُ وَالشَّرِكَةُ وَالْقِرَاضُ عُقُودٌ جَائِزَةٌ. وَقَدْ يَسْتَعْمِلونَهُ بِمَعْنَى: (كُلُّ مَا انْتَفى عَنْهُ الاثْمَ فَيَشْمَلُ الوَاجِبَ وَالمُسْتَحَبَّ وَالمُبَاحَ وَالْمَكْرُوهَ). وَيَأْتِي فِي كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ أَيْضًا بِمَعْنَى الصِّحِيحِ وَهُوَ مَا اجْتَمَعَ أَرْكَانُهُ وَشَرَائِطُهُ حَتَّى يَكُونَ مُعْتَبَرًا شَرْعًا.

جذر الكلمة :


جوز

المراجع :


تاج العروس : (80/15) - لسان العرب : (727/1) - المستصفى : 74/1 - لسان العرب : 727/1 - الكليات : ص340 - تيسير التحرير : 225/2 - المستصفى : 74/1 -



يُحيل هذا المصطلح إلى مصطلح السُّنَن الثَّلَاثَة

السُّنَن الثَّلَاثَة

كُتُب السُّنن الثلاثة . وهي : سُنن الإمام أبي داود السجستاني (275ه )، وسُنن -أو جامع - الإمام أبي عيسى الترمذي (279هـ )، وسُنن الإمام أبي عبدالرحمن النسائي (303هـ ). وشاهده قول الإمام السخاوي : "والصواب قول من قال : لم يفت الكتب الخمسة أصول الإسلام، وهي : الصحيحان، والسنن الثلاثة إلا النزر، يعني القليل "
انظر : البدر المنير لابن الملقن، 5/98، التلخيص الحبير لابن حجر، 4/247، فتح المغيث للسخاوي، 1/49، الرسالة المستطرفة للكتاني، ص 174
تعريفات أخرى :

  • يُطلق على كُتُب السُّنن الثلاثة . وهي سُنن الإمام أبي داود السجستاني (275ه )، وسُنن الإمام أبي عبدالرحمن النسائي (303هـ )، وسُنن الإمام ابن ماجه القزويني (273هـ ). ومن ذلك قول الإمام ابن الملقن : "هذا الحديث مروي من طرقٍ أحدها من طريق زيد بن أرقم، رواه أصحاب السنن الثلاثة : أبو داود، والنسائي، وابن ماجه في سننهم "