الْجَائِفَة
الفقه أصول الفقه
الجُرح الذي يصل إلى جَوف الإنسان، ولو بغَرْزِ إِبْرة، ولو لم تُخرَق أمعاؤه . ومن أمثلته القول بلا قصاص فيمن أصاب غيره بجرح وصل إلى جوفه، لخطورة الأخذ بالقصاص . ومن شواهده الحديث الشريف : "وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ." النسائي :4853.
انظر : المبسوط للسرخسي، 26/74، منح الجليل لعليش، 9/104، روضة الطالبين للنووي، 9/266.
التعريف اللغوي :
الجُرْحُ يَصِلُ إلَى الجَوْفِ، تَقُولُ: جَافَتْنِي إِذَا وَصَلَتْ إِلَى جَوْفِي، وَطَعْنَةٌ جَائِفَةٌ إِذَا وَصَلَتْ إِلَى الْجَوْفِ، وَأَصْلُ الجَوْفِ: بَاطِنُ الشَّيْءِ وَداخِلُهُ، وَجَوْفُ: الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ وَالجَمْع: أَجْوَافٌ، وتَجَوَّفَهُ: دَخَلَ جَوْفَهُ، وَيُطْلَقُ الجَوَفُ بِمَعْنَى: السَّعَة، وَشَيْءٌ أَجْوفُ أَي وَاسِعٌ.
إطلاقات المصطلح :
يَذْكُرُ الفُقَهاءُ مُصْطَلَحَ (جَائِفَةٍ) أَيْضًا فِي كِتابِ الصَّوْمِ فِي بَابِ مُفْسِداتِ الصَّوْمِ، وَكِتابِ النِّكاحِ فِي بَابِ الرَّضاعِ.
جذر الكلمة :
جوف
المراجع :
مقاييس اللغة : 495/1 - مختار الصحاح : ص64 - تاج العروس : 108/23 - مقاييس اللغة : 495/1 - المغرب في ترتيب المعرب : ص96 - المطلع على ألفاظ المقنع : ص448 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : 306/7 - حاشية ابن عابدين : 356/5 -