الحيي
كلمة (الحيي ّ) في اللغة صفة على وزن (فعيل) وهو من الاستحياء الذي...
ميقات -موضع - من مواقيت الحج، والعمرة المكانية، يُحْرِم منه لهما أهل الشام، وبلاد المغرب، ومصر، ومن جاء عن طريقهم . يبعد عن مكة حوالي 180كم من جهة الشمال الغربي، وهو بالقرب من مدينة رابغ . والناس يحرمون اليوم من رابغ . ومن أمثلته وجوب الإحرام بالحج، أو العمرة لمن أرادهما ممن يمر به، أو بمحاذاته . ومن شواهده عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهمَا - قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يقول : "مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقُ الْآخَرُ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ ." مسلم :1183.
أحد المواقيت المكانية للحج والعمرة، يُحْرِم منه أهل الشام، والمغرب، ومصر، ومن جاء عن طريقهم. يبعد عن مكة حوالي 180كم من جهة الشمال الغربي، بالقرب من مدينة رابغ.
التَّعْرِيفُ:
1 - الْجُحْفَةُ مَوْضِعٌ عَلَى الطَّرِيقِ بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ، وَكَانَ اسْمُهَا مَهْيَعَةَ، أَوْ مَهِيعَةَ، فَأَجْحَفَ السَّيْل بِأَهْلِهَا فَسُمِّيَتْ جُحْفَةً، وَبِمَا أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ بِهَا الآْنَ إِلاَّ رُسُومٌ خَفِيَّةٌ لاَ يَكَادُ يَعْرِفُهَا إِلاَّ سُكَّانُ الْبَوَادِي، فَلِذَا اخْتَارَ النَّاسُ الإِْحْرَامَ احْتِيَاطًا مِنَ الْمَكَانِ الْمُسَمَّى بِرَابِغٍ الَّذِي عَلَى يَسَارِ الذَّاهِبِ إِلَى مَكَّةَ وَقَبْل الْجُحْفَةِ بِنِصْفِ مَرْحَلَةٍ أَوْ قَرِيبٍ مِنْ ذَلِكَ.
وَهِيَ مِيقَاتُ أَهْل الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْمَغْرِبِ. وَهِيَ أَحَدُ الْمَوَاقِيتِ الْخَمْسَةِ الَّتِي لاَ يَجُوزُ تَجَاوُزُهَا لِقَاصِدِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ مُحْرِمًا، وَقَدْ جُمِعَتْ فِي قَوْلِهِ:
عِرْقُ الْعِرَاقِ يَلَمْلَمُ الْيَمَنِ
وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ يُحْرِمُ الْمَدَنِي
لِلشَّامِ جُحْفَةٌ إِنْ مَرَرْتَ بِهَا
وَلأَِهْل نَجْدٍ قَرْنٌ فَاسْتَبِنِ (1)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوْطِنُ الْبَحْثِ:
2 - أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْجُحْفَةَ مِيقَاتُ أَهْل الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْمَغْرِبِ وَمَنْ مَرَّ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا لِمَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵁ قَال: وَقَّتَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لأَِهْل الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَِهْل الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلأَِهْل نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِل، وَلأَِهْل الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَقَال: فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ (1)
وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ الْكَلاَمَ حَوْل تَجَاوُزِهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فِي كِتَابِ الْحَجِّ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ الْمَوَاقِيتِ (2) .
__________
(1) مختار الصحاح مادة: (جحف) ، وابن عابدين 2 / 153، ومواهب الجليل 3 / 30، 31، والقليوبي 2 / 93 ط دار إحياء الكتب العربية، وكشاف القناع 2 / 400، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري 4 / 494، 5 / 157 - 158.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 112/ 15