الْجَمَاعَةُ

الْجَمَاعَةُ


الفقه
عَدَد من النَّاس يجمعهُم غرضٌ واحدٌ، وأقل الجماعة اثنان . ومن أمثلته ما ذكروه أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، وأن الجماعة إذا قتلت واحداً تقتل به . ومن شواهده الحديث الشريف : "صَلاَةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ." البخاري :645.
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 1/156، الحاوي الكبير للماوردي، 9/98.
هذا المصطلح مرادف لـ الفرقة – الطائفة .