صَلَاةُ الجَمَاعَةِ

صَلَاةُ الجَمَاعَةِ


الفقه أصول الفقه
إقامة الصلاة المكتوبة في جماعة . ومن شواهده حديث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ : " صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ." البخاري :645
انظر : نهاية المطلب للجويني، 2/364 ، التاج والإكليل للمواق، 2/395 ، المبدع لابن مفلح، 2/48.

المعنى الاصطلاحي :


فِعْل الصَّلاةِ في جَماعَةٍ.

الشرح المختصر :


يحرصُ الإسلامُ على وِحدةِ المسلمينَ وتعاونِهم على الطَّاعاتِ؛ لذا شَرَعَ الله تعالى لنا عباداتٍ جماعيَّةً لا يقومُ بها المرءُ بمفردِه، كالنَّصحيةِ والأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المنكرِ والحجِّ، ومن ذلكَ صلاةُ الجماعةِ للصَّلوات الخمسِ، وفيها فوائدُ كثيرةٌ، وجاءت أدلَّةٌ كثيرةٌ في وجوبِها عندَ عدمِ العذرِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (صَلاة الـجَماعَةِ) في الفِقْهِ: في كِتابِ الصَّلاةِ، باب: أَوْقات الصَّلَواتِ، وباب: صَلاةِ اللَّيْلِ، وباب: صَلاة الـجُمُعَةِ، وفي كِتابِ الاِعْتِكافِ، باب: شُروط الاِعْتِكافِ.

المراجع :


حاشية الدسوقي والشرح الكبير : 319/1 - بلغة السالك : 424/2 - منح الجليل شرح مختصر خليل : 211/1 - معجم لغة الفقهاء : 275 - الموسوعة الفقهية الكويتية : 165/27 -