جَمْعُ الصَّلَوَاتِ لِلْمَطَرِ وَنَحْوِهِ

جَمْعُ الصَّلَوَاتِ لِلْمَطَرِ وَنَحْوِهِ


الفقه
أَدَاءُ صلاة الظُّهْرِ مَعَ الْعَصْرِ في وقت إحداهما تقديماً، أو تأخيراً، وَأَدَاءُ صلاة الْمَغْرِبِ مَعَ الْعِشَاءِ في وقت إحداهما تقديماً، أو تأخيراً، وذلك للمطر، والثلج، والبرد . ومن أمثلته ما ذكره بعض الفقهاء من مشروعية جَمْعُ الصَّلَوَاتِ للمطر، والثلج، والبَرْدِ . ومن شواهده التي استدلوا بها حديث ابْنِ عَبَّاسٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهما - قَالَ : «صَلَّى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا سَفَرٍ ». قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : فَسَأَلْتُ سَعِيدًا، لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ : «أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ .» مسلم :705.
انظر : القوانين الفقهية لابن جزي، ص :57، المجموع للنووي، 4/319 و 321، المغني لابن قدامة، 2/58.
هذا المصطلح مرادف لـ جمع الصلاة .