الْجَمْعُ بِالْعِلَّة

الْجَمْعُ بِالْعِلَّة


أصول الفقه
قياس العلة . وهو الجمع بين الأصل، والفرع في الحكم لاشتراكهما في علته
انظر : المحصول للرازي، 5/333، شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص :412، رفع النقاب للشوشاوي، 5/444، البرهان للجويني، 1/25، نهاية الوصول للهندي، 7/3236.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على أحد طرق القياس في العقليات، ويراد به إثبات حكم لغائب لأجل ثبوته لشاهد لاشتراكهما في العلة . ومن أمثلته قول بعضهم : إن كون الشيء يصح أن يكون مرئيًا في الشاهد معلل بالوجود، فكذا في الغائب