الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ


الفقه
أن يجمع المصلي بين فريضتين في وقت إحداهما، جمع تقديم، أو جمع تأخير . والصلاة التي يجوز فيها الجمع هي الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء . ومن شواهده قول القاضي عبد الوهاب المالكي : "وعندنا يُجمع بين صلاتي الفرض في وقت أحدهما : في المرض، والسفر، وباللّيل في المطر، وبه قال الشّافعيّ، وزاد الجمع بين الظهر والعصر في المطر . وقال أبو حنيفة : لا يُجمع بين صلاتي فرض، إِلَّا بعرفة والمزدلفة ".
انظر : عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب، ص :146، التجريد للقدوري، 12/6517، الموسوعة الفقهية الكويتية، 27/287، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :166.
هذا المصطلح مرادف لـ جمع الصلاة .