الْجَهَالَةُ الْفَاحِشَةُ
من معجم المصطلحات الشرعية
عدم معرفة جنس المعقود عليه، وحقيقته، مما يفضي إلى النزاع بين المتعاقدين . ومن أمثلته بيع الحصاة، وبيع المعدوم الذي لم يوجد بعد . ومن شواهده عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ " ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا ." البخاري :2143.
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف
عدم معرفة جنس المعقود عليه، وحقيقته، مما يفضي إلى النزاع بين المتعاقدين. ومن أمثلته بيع الحصاة، وبيع المعدوم الذي لم يوجد بعد.