الْجَهَالَةُ الْفَاحِشَةُ

الْجَهَالَةُ الْفَاحِشَةُ


الفقه
عدم معرفة جنس المعقود عليه، وحقيقته، مما يفضي إلى النزاع بين المتعاقدين . ومن أمثلته بيع الحصاة، وبيع المعدوم الذي لم يوجد بعد . ومن شواهده عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ " ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا ." البخاري :2143.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 3/157، 8/46، حاشية ابن عابدين، 7/297، الموسوعة الفقهية الكويتية، 16/169.