الْجَوَابُ غَيْرُ الْمُسْتَقِلّ

الْجَوَابُ غَيْرُ الْمُسْتَقِلّ


أصول الفقه
الجواب الذي لا يفيد إلا مع تقدير اقترانه بالسؤال . مثل حديث الترمذي، وغيره : "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ : أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذَا يَبِسَ؟ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : فَلَا إذَنْ ". أبو داود :3359، والترمذي :1225، وابن ماجه :2264. فقوله صلى الله عليه وسلم : "فلا إذن " لا يفهم معناه إلا باستحضار السؤال .
انظر : الإحكام للأمدي، 237/2، الردود والنقود للبابرتي، 129/2، الأصل الجامع للسيناوني، 22/2.