الْحُجَّة الْجَدَلِيَّة

الْحُجَّة الْجَدَلِيَّة


أصول الفقه
الاحتجاج على الخصم بما في مذهبه، أو بما اتفقا عليه، ولم تقم عليه دلالة من نص، أو إجماع، أو إيماء . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "كما أن موافقة أحدهما للآخر على ما لا يعلم صحته ليس مبيحاً له العمل إلا إذا قام موجبه، وكذلك أيضاً لو نقض العلة بصورة مسلمة منهما، لكن هذا دفع جدلى بمنزلة حجة جدلية ." وقال الزركشي نقلاً عن إمام الحرمين في الرد على قول من قال : "هذا يصلح للمناظر لا للمجتهد؛ إنه متناقض . وأضاف "فإذا كان مذهبه أنه لا يصلح مأخذاً، فهذا مراد خصمه في الجدل، وليس في الجدل ما يقبل مع الاعتراف بأنه باطل ." وقال ابن أمير الحاج في إحدى مسائل الخلاف : "والأجوبة من الطّرفين كلّها جدليّةٌ، لأنّها ليست بمرجّحةٍ لمذهبٍ، بل موقفةٌ عنه ."، يعني أنها تبطل دليل القول، ولا تصحح ضده .
انظر : المسودة لآل تيمية، ص :432-433، تشنيف المسامع للزركشي، 3/317- 318، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج، 2/256.