الْحَجْرُ عَلَى السَّفِيهِ
الفقه
منع المسيء في تصرفاته المالية -صغيراً كان، أو كبيراً - من التصرف في ماله لحق نفسه، أو لحق غيره . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ النساء :5
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 8/91، الكافي لابن عبد البر، 1/423.