حَدِيثُ النَّفْسِ

حَدِيثُ النَّفْسِ


الفقه
ما يرد على الفكر عفوًا من غير تعمد، ويستقر في النفس دون أن يترجح للإنسان فيه جانب الفعل، ولا جانب الترك . ومن شواهده قول الشافعي رحمه الله : "وإذا طلق الرجل امرأته في نفسه، ولم يحرك به لسانه لم يكن طلاقاً، وكل ما لم يحرك به لسانه، فهو من حديث النفس الموضوع عن بني آدم ."
انظر : الأم للشافعي، 5/278، عيون الأدلة للقاضي عبد الوهاب، 1/159، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :177.