الْحَرَامُ الْمَخَيّر

الْحَرَامُ الْمَخَيّر


أصول الفقه
أن يحرم الله واحداً لا بعينه من أشياء معينة . وقد اختلف في وجود الحرام المخير فأنكره أكثر الأصوليين، وأثبته بعضهم . ومن ذلك إذا أسلم المرء على خمس نسوة مثلاً . وجعلنا الوطء تعييناً لمن اختارها، فإذا وطئ ثلاثاً منهن بقي الأمر في الرابعة والخامسة أن كل واحدة منهما تحرم بوطء الأخرى، وهو مخيرٌ في وطء من شاء منهما، فيكون مخيراً في تحريم من شاء . ومثله تحريم إحدى الأختين .
انظر : بيان المختصر للأصفهاني، 377/1، التمهيد للإسنوي، ص : 82، البحر المحيط للزركشي، 358/1.