الحُرْضُ

الحُرْضُ


الفقه
رماد إذا رُشَّ عليه الماء انعقد، وصار كالصابون يغسل به الجسم، والرأس، فينقيهما . ومن أمثلته تغسيل الميت به، ولو كان محرماً بحج أو عمرة . ومن شواهده عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهمَا - قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، قَالَ أَيُّوبُ : فَأَوْقَصَتْهُ -أَوْ قَالَ : فَأَقْعَصَتْهُ - وقَالَ عَمْرٌو : فَوَقَصَتْهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَقَالَ : "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ، وَسِدْرٍ ." مسلم :1206. والحُرْضُ نبات كالسدر الذي يُجْعَلُ فِي مَاءٍ، وَيُخَضُّ، فيغسل به، وهو ليس بطِيب .
انظر : المبسوط للسرخسي، 15/92، البحر الرائق لابن نجيم، 2/186، منح الجليل لعليش، 2/316.