الفتاح
كلمة (الفتّاح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من الفعل...
وَرَقُ شَجَرِ النَّبْقِ يُدَقُّ نَاعِمًا، وَيُجْعَلُ فِي مَاءٍ، وَيُخَضُّ حَتَّى تَبْدُوَ رَغْوَتُهُ، فيُغسل به . ومن أمثلته تغسيل الميت به، ولو كان محرماً بحج، أو عمرة . ومن شواهده عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهمَا - قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، قَالَ أَيُّوبُ : فَأَوْقَصَتْهُ -أَوْ قَالَ : فَأَقْعَصَتْهُ - وقَالَ عَمْرٌو : فَوَقَصَتْهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَقَالَ : "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ، وَسِدْرٍ ." مسلم :1206. والسدر ليس بطِيب .
السدر: جمع سدرة، وتجمع أيضا على سدر وسدرات، وهي شجرة النبق - بسكون الباء -، أوراقها بيضاوية الشكل صغيرة تشبه أوراق الزيتون، بها أزهار صغيرة بيضاء مخضرة اللون، ثمارها صغيرة سوداء، وهي نوعان: نوع ينبت في الأرياف فينتفع بورقه في الغسل، وثمرته طيبة، والآخر: ينبت في البر ولا ينتفع بورقه في الغسل، وثمرته فيه مرارة، وإذا أطلق السدر في الغسل فالمراد الورق المطحون.
يطلق مصطلح (سدر) في الفقه في كتاب الطهارة، وكتاب الجنائز، ويراد به: الورق المطحون من شجرة النبق.
سدر
وَرَقُ شَجَرِ النَّبْقِ يُدَقُّ نَاعِمًا، وَيُجْعَلُ فِي مَاءٍ، وَيُخَضُّ حَتَّى تَبْدُوَ رَغْوَتُهُ، فيُغسل به.
* تهذيب اللغة : (12/247)
* المحكم والمحيط الأعظم : (8/445)
* لسان العرب : (4/354)
* تاج العروس : (11/525)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 192)
* لوامع الأنوار البهية : (2/286)
* أصول الإيمان : (ص 40)
* شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم : (5/3027)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/353)
* شرح العقيدة الطحاوية : (2/615)
* معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول : (3/1060)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 243) -