حَرُمَ

حَرُمَ


الفقه
مصطلح لدى بعض الفقهاء للدلالة على الخلاف . ومن شواهده قول النووي : "وحيث أقول : "جاز، أو صح، أو وجب، أو حَرُمَ، أو كره، ونحو ذلك ...ونحو ذلك، فالخلاف عائد إلى كل ما بعد كذا ". وقول أصحاب الشافعي : في الشرب من الإناء المضبّب بالفضة أربعة أوجه؛ أحدها إن كان قليلاً للحاجة لم يُكره، وإن كان للزينة كُره، وان كان كثيرا للزينة حَرُمَ، وإن كان للحاجة كُره ."ا نظر : كتاب التحقيق للنووي، ص :31، المجموع شرح المهذب للشيرازي، 1/258، 2/345، الإحكام في تمييز الفتوى عن الأحكام للقرافي، ص :174.
تعريفات أخرى :

  • يطلق للدلالة على تحريم حكم سابق لنسخ، أو خطأ، أو نحوه . ومن شواهده قولهم : "والقاضي إِذا تبيَّن خطؤه قطعًا قَبْلَ التنفيذ حَرُمَ التنفيذُ إِجماعاَ ."