المعطي
كلمة (المعطي) في اللغة اسم فاعل من الإعطاء، الذي ينوّل غيره...
خيط دقيق نفيس تفرزه دودة القَزِ . ومن أمثلته كلام الفقهاء عن حكم لبس الرجال، والنساء الحرير . وشاهده قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "الذهب، والحرير حلٌّ لإناث أمتي، وحرام على ذكورها ." المعجم الكبير للطبراني : 5125.
الحَرِيرُ: ثِيابٌ مِن الإبْرَيْسِمِ المَصْنُوعِ، والقِطْعَةُ الواحِدُةُ مِنْهُ يُقال لَها: حَرِيْرَةٌ، وأصلُ الكلِمَة يَدُلُّ على الخُلوصِ والبَراءةِ مِن العَيْبِ والنَّقْصِ، ومِنْهُ سُمِّيَ الحريرُ حريرًا؛ لأنَّهُ خالصٌ عن مُخالَطَةِ غَيرهِ له.
يَرِد مُصْطَلَح (حَرِير) في الفِقْهِ في كتاب اللِّباسِ، باب: سَتْر العَوْرَةِ، وكتاب الحَظْرِ والإِباحَة، وغَيْر ذلك مِن الأبواب.
حرر
ثِيَابٌ ناعِمَةٌ مَنْسُوْجَةٌ مِن خُيُوطٍ طَبِيعِيَّةٍ دَقِيقَةٍ تُنْتِجُها دُودَةُ القَزِّ.
الحَرِيرُ: أليافٌ بُرُوتِينِيَّةٌ طَبِيعِيَّةٌ على هَيْئةِ خُيوطٍ دَقِيقَةٍ قابِلَةٍ للنَّسْجِ، تُفْرِزُها دُودَةُ القَزِّ عن طَريقِ لُعابِها، ويَتِمُّ الحصولُ على الحَرِيرِ مِن شَرانِقِ دُودَةِ القَزِّ، ثم أطلِق بعد ذلك على الثِّيابِ النَّاعِمَةِ المتَّخذَةِ منه، ويَمتازُ بِقُوَّتِهِ وخِفَّةِ وَزْنِهِ وقُدْرَتِهِ على احْتِمالِ دَرَجاتِ الحرارةِ العالِيَة. ويَنْقَسِمُ الحرير إلى: 1- حَرِير طَبِيعِيّ، وهو أنواعٌ، منها: الحَرِيرُ المَزرُوعُ مِن دُودَةِ القَزِّ. 2- حَرِير صِناعِيّ: وهو أقْمِشَةٌ حريريّة -مادّتها مُركَّبةٌ كِيماويًّا- تُشْبِهُ الحَرِيرَ في مَلْمَسِها فقط.
الحَرِيرُ: ثِيابٌ مِن الإبْرَيْسِمِ المَصْنُوعِ. وأصلُ الكلِمَة يَدُلُّ على الخُلوصِ والبَراءةِ مِن العَيْبِ والنَّقْصِ.
خيط دقيق نفيس تفرزه دودة القَزِ.
* تحرير ألفاظ التنبيه : (ص59)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 429)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/129)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 179)
* تهذيب اللغة : (3/276)
* مقاييس اللغة : (2/3)
* المحكم والمحيط الأعظم : (2/522)
* لسان العرب : (4/184)
* تاج العروس : (10/585) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْحَرِيرُ مَعْرُوفٌ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ دُودَةٍ تُسَمَّى دُودَةَ الْقَزِّ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الإِِْبْرَيْسَمُ:
2 - الإِِْبْرَيْسَمُ بِفَتْحِ السِّينِ وَضَمِّهَا: الْحَرِيرُ وَخَصَّهُ بَعْضُهُمْ بِالْخَامِ (2) .
الإِِْسْتَبْرَقُ:
3 - الإِِْسْتَبْرَقُ: غَلِيظُ الدِّيبَاجِ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ (3) .
الْخَزُّ
4 - الْخَزُّ مِنَ الثِّيَابِ مَا يُنْسَجُ مِنْ صُوفٍ وَإِِبْرَيْسَمٍ، أَوْ مِنْ خَالِصِ الإِِْبْرَيْسَمِ (4) . وَفِي اللِّسَانِ، الْخَزُّ يُنْسَجُ مِنْ صُوفٍ وَغَيْرِهِ وَيُحْمَل عَلَيْهِ مَا وَرَدَ أَنَّ الصَّحَابَةَ لَبِسُوهُ (5) .
الدِّيبَاجُ:
5 - الدِّيبَاجُ: ثَوْبٌ سُدَاهُ وَلُحْمَتُهُ إِبْرَيْسَمٌ (6) .
السُّنْدُسُ
6 - السُّنْدُسُ: ضَرْبٌ مِنْ رَقِيقِ الدِّيبَاجِ (7) .
الْقَزُّ:
7 - الْقَزُّ الإِِْبْرَيْسَمُ (8) : وَجَاءَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ أَنَّ الْقَزَّ هُوَ نَوْعٌ مِنَ الْحَرِيرِ كَمِدُ اللَّوْنِ وَهُوَ مَا قَطَعَتْهُ الدُّودَةُ وَخَرَجَتْ مِنْهُ. وَالْحَرِيرُ مَا يَحِل بَعْدَ مَوْتِهَا (9) .
الدِّمَقْسُ:
8 - الدِّمَقْسُ: الإِِْبْرَيْسَمُ أَوِ الْقَزُّ أَوِ الدِّيبَاجُ، أَوِ الْكَتَّانُ (10) . مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَرِيرِ مِنْ أَحْكَامٍ:
لُبْسُ الْحَرِيرِ الْمُصْمَتِ وَاسْتِعْمَالُهُ:
9 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حِل الْحَرِيرِ الْمُصْمَتِ أَيِ الْخَالِصِ لِلنِّسَاءِ لُبْسًا وَاسْتِعْمَالاً (11) .
لِمَا رَوَى أَبُو مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: أُحِل الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لإِِِنَاثٍ مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا (12) .
وَلِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَذَهَبًا فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ بِهِمَا فَقَال: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لإِِِنَاثِهِمْ (13) .
وَلِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَوَاثِلَةَ بْنِ الأَْسْقَعِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ حِلٌّ لإِِِنَاثِ أُمَّتِي حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِهَا (14) .
وَلِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ (أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ رَسُول اللَّهِ ﷺ بُرْدُ حَرِيرٍ سِيَرَاءُ) (15)
وَلِمَا رُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا قَال: (رَأَيْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَمِيصَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ) (16)
وَاتَّفَقُوا عَلَى حُرْمَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ الْمُصْمَتِ عَلَى الرِّجَال ثِيَابًا وَغِطَاءً لِلرَّأْسِ وَاشْتِمَالاً وَلَوْ بِحَائِلٍ لِلأَْحَادِيثِ السَّابِقَةِ الَّتِي تُصَرِّحُ بِحُرْمَتِهِ عَلَى الرِّجَال. وَهَذَا فِي غَيْرِ حَالَةِ الْحَرْبِ أَوِ الْمَرَضِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُمَا. أَمَّا فِي الْحَرْبِ فَإِِنَّهُ يَجُوزُ لُبْسُ الْحَرِيرِ لِلرِّجَال عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ مُطْلَقًا. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ بِقَيْدٍ، وَهُوَ مَا إِذَا كَانَتْ بِاللاَّبِسِ حَاجَةٌ إِلَيْهِ. فَإِِذَا لَمْ تَكُنْ بِاللاَّبِسِ حَاجَةٌ إِلَيْهِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ عِنْدَهُمْ.
أَحَدُهُمَا: الإِِْبَاحَةُ لأَِنَّ الْمَنْعَ مِنْ لُبْسِهِ لِلْخُيَلاَءِ، وَالْخُيَلاَءُ وَقْتَ الْحَرْبِ غَيْرُ مَذْمُومَةٍ.
وَالْوَجْهُ الآْخَرُ: الْحُرْمَةُ وَظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ إِبَاحَتُهُ مُطْلَقًا.
وَأَضَافَ ابْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ حَال الْحَكَّةِ. وَهَذَا مُوَافِقٌ لِرِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لِمَا رَوَى أَنَسٌ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ ﵄ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحَكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا (17) .
وَالرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لاَ يُبَاحُ لِلْمَرَضِ لاِحْتِمَال أَنْ تَكُونَ الرُّخْصَةُ خَاصَّةً بِهَذَيْنِ الصَّحَابِيِّينَ.
وَتَوَسَّعَ الشَّافِعِيَّةُ فِي حَال الْعُذْرِ الْمُبِيحِ مَعَ التَّقْيِيدِ فَقَالُوا: كَحَرٍّ وَبَرْدٍ مُضِرَّيْنِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، وَحَاجَةٍ كَجَرَبٍ إِنْ آذَى الْمَرِيضَ غَيْرُهُ. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لُبْسُ ثِيَابِ الْحَرِيرِ الْمُصْمَتِ مُطْلَقًا لِعُمُومِ الْخَبَرِ (18) .
إِلْبَاسُ الْحَرِيرِ لِصِغَارِ الذُّكُورِ:
10 - يَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَوَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: إِِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ إِلْبَاسُ الصَّغِيرِ الذَّكَرِ الْحَرِيرَ. لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَدَارَ الْحُرْمَةَ عَلَى الذُّكُورَةِ. إِلاَّ أَنَّ اللاَّبِسَ إِذَا كَانَ صَغِيرًا فَالإِِْثْمُ عَلَى مَنْ أَلْبَسَهُ لاَ عَلَيْهِ. لأَِنَّهُ لَيْسَ مُكَلَّفًا. وَلِعُمُومِ قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا.
وَلِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ بِإِِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ قَال: كُنَّا نَنْزِعُهُ عَنِ الْغِلْمَانِ وَنَتْرُكُهُ عَلَى الْجَوَارِي (19) وَالْجَوَارِي الْبَنَاتُ الصَّغِيرَاتُ. وَمَنْ قَال مِنَ الْمَالِكِيَّةِ بِذَلِكَ اسْتَثْنَى الرَّضِيعَ لِلْمَشَقَّةِ الدَّاخِلَةِ عَلَى أُمِّهِ (20) .
وَيَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةُ إِِلَى جَوَازِ إِلْبَاسِهِ صِغَارَ الذُّكُورِ. وَهَذَا قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ، وَوَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ فَلاَ يَتَعَلَّقُ التَّحْرِيمُ بِلُبْسِهِمْ.
وَهُنَاكَ وَجْهٌ ثَالِثٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ سَبْعَ سَنَوَاتٍ يَحْرُمُ إِلْبَاسُهُ ثَوْبَ حَرِيرٍ (21) .
أَعْلاَمُ الْحَرِيرِ فِي الثَّوْبِ غَيْرِ الْحَرِيرِ:
11 - الأَْعْلاَمُ جَمْعُ عَلَمٍ. وَهُوَ الْقِطْعَةُ فِي الثَّوْبِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ لَوْنِهِ. يَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: إِِلَى أَنَّ أَعْلاَمَ الْحَرِيرِ فِي الثَّوْبِ غَيْرِ الْحَرِيرِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَتْ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِع فَمَا دُونَهَا. لِمَا رَوَى عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلاَّ مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ أَوْ أَرْبَعٍ (22) رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيُّ. وَزَادَ فِيهِ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدُ وَأَشَارَ بِكَفِّهِ (23) وَلأَِنَّ هَذِهِ الأَْعْلاَمَ تَابِعَةٌ. وَالْعِبْرَةُ لِلْمَتْبُوعِ. وَلأَِنَّ لاَبِسَهُ لاَ يُسَمَّى لاَبِسَ حَرِيرٍ.
وَقَال ابْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: لاَ بَأْسَ بِالْعَلَمِ الْحَرِيرِ فِي الثَّوْبِ وَإِِنْ عَظُمَ (24) . وَتُبَاحُ الْعُرَى وَالأَْزْرَارُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لأَِنَّهَا تَبَعٌ وَيَسِيرٌ (25) .
وَتُبَاحُ أَيْضًا لِبْنَةُ جَيْبٍ - بِكَسْرِ اللاَّمِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ - وَهُوَ الزِّيقُ الْمُحِيطُ بِالْعُنُقِ. وَالْجَيْبِ وَهُوَ مَا يُفْتَحُ عَلَى نَحْرٍ أَوْ طَوْقٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. وَقَيَّدَتْهُ بَعْضُ كُتُبِ الْحَنَابِلَةِ بِمَا إِذَا كَانَ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِع مَضْمُومَةٍ فَمَا دُونَهَا. وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلْمَالِكِيَّةِ إِنَّهُ لاَ يَجُوزُ (26) .
لُبْسُ الثِّيَابِ الْمَنْسُوجَةِ مِنْ الْحَرِيرِ وَغَيْرِهِ:
12 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِِلَى أَنَّ الثَّوْبَ إِنْ كَانَتْ لُحْمَتُهُ حَرِيرًا وَسُدَاهُ غَيْرَ حَرِيرٍ، فَإِِنَّهُ لاَ يُكْرَهُ لُبْسُهُ فِي حَال الْحَرْبِ لِدَفْعِ مَضَرَّةِ السِّلاَحِ وَتَهَيُّبِ الْعَدُوِّ. أَمَّا فِي غَيْرِ حَال الْحَرْبِ فَمَكْرُوهٌ - كَرَاهَةَ التَّحْرِيمِ - لاِنْعِدَامِ الضَّرُورَةِ.
وَإِِنْ كَانَ سُدَاهُ حَرِيرًا وَلُحْمَتُهُ غَيْرَ حَرِيرٍ لاَ يُكْرَهُ فِي حَال الْحَرْبِ وَغَيْرِهَا. لأَِنَّ الثَّوْبَ يَصِيرُ ثَوْبًا بِاللُّحْمَةِ. لأَِنَّهُ إِنَّمَا يَصِيرُ ثَوْبًا بِالنَّسْجِ. وَالنَّسْجُ تَرْكِيبُ اللُّحْمَةِ بِالسُّدَى. فَكَانَتِ اللُّحْمَةُ كَالْوَصْفِ الأَْخِيرِ فَيُضَافُ الْحُكْمُ إِلَيْهِ.
وَأَظْهَرُ الأَْقْوَال وَأَوْلاَهَا بِالصَّوَابِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ كَمَا قَال ابْنُ رُشْدٍ، أَنَّ لُبْسَ هَذِهِ الثِّيَابِ مَكْرُوهٌ يُؤْجَرُ عَلَى تَرْكِهِ وَلاَ يَأْثَمُ فِي فِعْلِهِ. لأَِنَّهُ مِنَ الْمُشْتَبِهَاتِ الْمُتَكَافِئَةِ أَدِلَّةُ حُرْمَتِهَا وَأَدِلَّةُ حِلِّهَا الَّتِي قَال فِيهَا رَسُول اللَّهِ ﷺ: فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ (27) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِِلَى أَنَّ مَا أَكْثَرُهُ مِنَ الْحَرِيرِ يَحْرُمُ تَغْلِيبًا لِلأَْكْثَرِ. بِخِلاَفِ مَا أَكْثَرُهُ مِنْ غَيْرِهِ. لأَِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لاَ يُسَمَّى ثَوْبَ حَرِيرٍ. وَالأَْصْل الْحِل. وَتَغْلِيبًا لِلأَْكْثَرِ. وَلأَِنَّ الْحَرِيرَ مُسْتَهْلَكٌ فِي غَيْرِهِ.
أَمَّا الْمُسْتَوِي مِنْهُمَا فَإِِنَّ الشَّافِعِيَّةَ يُبِيحُونَهُ. وَالتَّفْصِيل الَّذِي قَال بِهِ الشَّافِعِيَّةُ كَمَا وَرَدَ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ بَعْضَ الثَّوْبِ حَرِيرًا وَبَعْضُهُ غَيْرَهُ وَنُسِجَ مِنْهُمَا فَفِيهِ طَرِيقَانِ:
أَحَدُهُمَا: إِنْ كَانَ الْحَرِيرُ ظَاهِرًا يُشَاهَدُ حَرُمَ وَإِِنْ قَل وَزْنُهُ، وَإِِنِ اسْتَتَرَ لَمْ يَحْرُمْ وَإِِنْ كَثُرَ وَزْنُهُ لأَِنَّ الْخُيَلاَءَ وَالْمَظَاهِرَ إِنَّمَا تَحْصُل بِالظَّاهِرِ.
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ أَنَّ الاِعْتِبَارَ بِالْوَزْنِ فَإِِنْ كَانَ الْحَرِيرُ أَقَل وَزْنًا حَل، وَإِِنْ كَانَ أَكْثَر حَرُمَ، وَإِِنِ اسْتَوَيَا فَوَجْهَانِ. الصَّحِيحُ مِنْهُمَا الْحِل، لأَِنَّ الشَّرْعَ إِنَّمَا حَرَّمَ ثَوْبَ الْحَرِيرِ، وَهَذَا لَيْسَ بِحَرِيرٍ (28) .
وَلِلْمَالِكِيَّةِ فِي الْمَخْلُوطِ بِالْحَرِيرِ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ مُسَاوِيًا لَهُ أَوْ أَكْثَر مِنْهُ عِدَّةُ أَقْوَالٍ: قَوْلٌ بِالْجَوَازِ، وَقَوْلٌ بِالْكَرَاهَةِ، وَقَوْلٌ بِالْحُرْمَةِ، وَاخْتَارَهُ بَعْضُهُمْ لِمَا ثَبَتَ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ (29) .
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فِيمَا اسْتَوَى فِيهِ الْحَرِيرُ وَغَيْرُهُ وَجْهَانِ. وَقَال ابْنُ عَقِيلٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: الأَْشْبَهُ التَّحْرِيمُ لأَِنَّ النِّصْفَ كَثِيرٌ. وَقَال الأَْثْرَمُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَل عَنْ لُبْسِ الْخَزِّ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا (30) . وَيُرَادُ بِالْخَزِّ هُنَا مَا كَانَ سُدَاهُ حَرِيرًا وَلُحْمَتُهُ صُوفًا أَوْ قُطْنًا أَوْ غَيْرَهُمَا.
وَأَطْلَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَوَازَ السُّدَى وَالْعَلَمِ مِنَ الْحَرِيرِ دُونَ تَقْيِيدٍ. فَعَنْهُ أَنَّهُ قَال: إِنَّمَا نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنْ قَزٍّ (31) . قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا السُّدَى وَالْعَلَمُ فَلاَ نَرَى بِهِ بَأْسًا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدُ وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِإِِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَالطَّبَرَانِيُّ بِإِِسْنَادٍ حَسَنٍ (32) .
اسْتِعْمَال الْحَرِيرِ فِي غَيْرِ اللِّبَاسِ:
13 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَجُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ وَالصَّاحِبَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِِلَى أَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ اللِّبَاسِ فَيَكُونُ مُحَرَّمًا عَلَى الرِّجَال.
وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِقَوْل حُذَيْفَةَ ﵁: نَهَانَا النَّبِيُّ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُل فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. (33)
وَقَوْل عَلِيٍّ ﵁: نَهَانِي رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمَيَاثِرِ. (34)
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِِلَى جَوَازِ اسْتِعْمَال الْحَرِيرِ فِي الْبُسُطِ وَالاِفْتِرَاشِ وَالْوَسَائِدِ لأَِنَّ النَّهْيَ خَاصٌّ بِاللُّبْسِ وَلِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ مِرْفَقَةٌ مِنْ حَرِيرٍ عَلَى بِسَاطِهِ، وَلأَِنَّ فَرْشَهُ اسْتِخْفَافٌ بِهِ فَصَارَ كَالتَّصَاوِيرِ عَلَى الْبِسَاطِ فَإِِنَّهُ يَجُوزُ الْجُلُوسُ عَلَيْهِ (35) . كِسْوَةُ الْكَعْبَةِ بِالْحَرِيرِ:
14 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ بِالْحَرِيرِ بَل صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ تَعْظِيمًا لَهَا (36) .
تَبْطِينُ الثِّيَابِ بِالْحَرِيرِ:
15 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِِلَى عَدَمِ جَوَازِ تَبْطِينِ الثِّيَابِ بِالْحَرِيرِ. لأَِنَّ لاَبِسَ الثَّوْبِ الْمُبَطَّنِ لاَبِسٌ لِلْحَرِيرِ حَقِيقَةً. وَمَعْنَى التَّنَعُّمِ حَاصِلٌ لِلتَّزَيُّنِ بِالْحَرِيرِ وَلُطْفِهِ.
وَقَيَّدَ الْمَالِكِيَّةُ عَدَمَ الْجَوَازِ بِمَا إِذَا كَانَ كَثِيرًا. وَقَوْل الْمَالِكِيَّةِ قَرِيبٌ مِمَّا يَقُول الشَّافِعِيَّةُ إِذْ قَيَّدُوا عَدَمَ الْجَوَازِ بِمُخَالَفَةِ الْعَادَةِ (37) .
اسْتِعْمَال الْحَرِيرِ رِبَاطًا لِلسَّرَاوِيل:
16 - وَهُوَ الَّذِي يُطْلَقُ عَلَيْهِ - التِّكَّةُ - تُكْرَهُ فِي الصَّحِيحِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَقِيل لاَ بَأْسَ بِهَا عِنْدَهُمْ. وَهَذَا الْقَوْل مُوَافِقٌ لِمَا يَقُول الشَّافِعِيَّةُ.
وَتَحْرُمُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ عِبَارَاتِ الْمَالِكِيَّةِ (38) . عَصْبُ الْجِرَاحَةِ بِالْحَرِيرِ:
17 - قَدْ صَرَّحَ ابْنُ عَابِدِينَ بِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ (39) .
وَلَمْ نَجِدْ لِغَيْرِهِمْ تَصْرِيحًا بِذَلِكَ.
اسْتِعْمَالاَتٌ أُخْرَى:
18 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ خِيَاطَةِ الثِّيَابِ بِالْحَرِيرِ وَاِتِّخَاذِهِ كِيسًا لِلْمُصْحَفِ وَاِتِّخَاذِ الرَّايَةِ مِنْهُ، كَمَا يَجُوزُ حَشْوُ الْجِبَابِ وَالْفُرُشِ بِهِ. لأَِنَّهُ لاَ فَخْرَ فِيهِ وَلاَ خُيَلاَءَ وَلاَ عُجْبَ وَلَيْسَ لُبْسًا لَهُ وَلاَ افْتِرَاشًا إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَيَّدُوا الْجَوَازَ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ كَثِيرًا أَمَّا إِذَا كَانَ كَثِيرًا فَلاَ يَجُوزُ (40) .
وَيَجُوزُ اتِّخَاذُ خَيْطِ حَرِيرٍ وَشُرَّابَةٍ لِلْمِسْبَحَةِ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ، وَأَكْثَرُ الْحَنَابِلَةِ مَنَعَ ذَلِكَ (41) . وَلَمْ نَجِدْ لِلْمَالِكِيَّةِ نَصًّا فِي إِبَاحَةُ ذَلِكَ أَوْ مَنْعِهِ.
وَأَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ تَزْيِينَ الْجُدْرَانِ بِالْحَرِيرِ وَمَنَعَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (42) . مَوَاطِنُ الْبَحْثِ
19 - تُذْكَرُ الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحَرِيرِ فِي بَابِ الْحَظْرِ وَالإِِْبَاحَةِ أَوِ الْكَرَاهَةِ أَوِ الاِسْتِحْسَانِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَبَابِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ، وَفِي بَعْضٍ آخَرَ كِتَابِ اللِّبَاسِ.
__________
(1) جاء في المنجد في اللغة والأدب والعلوم ص 626 ط بيروت: القز، والجمع قزوز، ما يسوى منه الإبريسم أو الحرير (فارسية) ودود القز معروف مجاجه القز.
(2) تاج العروس للزبيدي باب الميم فصل الباء.
(3) المرجع السابق باب القاف فصل الميم.
(4) تاج العروس والمعجم الوسيط.
(5) الخرشي على مختصر خليل 1 / 252، 253.
(6) المصباح المنير. والسدى بوزن عصى هو ما يمد طولا في النسج، واللحمة ما يمد عرضا.
(7) ترتيب القاموس على طريقة المصباح المنير للزاوي.
(8) المرجع السابق
(9) حاشية الجمل على شرح المنهج 2 / 80 - 82.
(10) ترتيب القاموس على طريقة المصباح.
(11) بدائع الصنائع للكاساني 5 / 132 ط بيروت، والخرشي على مختصر خليل 1 / 252، 253 ط القاهرة، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل 1 / 505 ط ليبيا، وحاشية الجمل على شرح المنهج للشيخ زكريا الأنصاري 2 / 80 - 82 ط القاهرة، والمغني لابن قدامة 1 / 421، 422 ط 1970 م.
(12) حديث: " أحل الذهب والحرير لإناث من أمتي. . . . " أخرجه النسائي (8 / 161 - ط المكتبة التجارية) من حديث أبي موسي. وحسنه ابن المديني كما في التلخيص لابن حجر (1 / 53 - ط شركة الطباعة الفنية) .
(13) حديث: " إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم " أخرجه ابن ماجه (2 / 1189 - ط الحلبي) ، وحسنه ابن المديني كما في التلخيص لابن حجر (1 / 53 - ط شركة الطباعة الفنية) .
(14) حديث: " الذهب والحرير حل لإناث أمتي حرام على ذكورها " حديث زيد بن أرقم أخرجه الطبراني في الكبير (5 / 240 - ط وزارة الأوقاف العراقية) . وقال الهيثمي في المجمع (5 / 143 - ط القدسي) : " فيه ثابت بن زيد بن أرقم، وهو ضعيف ". وأما حديث واثلة فأخرجه الطبراني كذلك كما في التلخيص لابن حجر (1 / 54 - ط شركة الطباعة الفنية) وقال ابن حجر: " إسناده مقارب ".
(15) حديث أنس: أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ برد حرير سيراء أخرجه البخاري (الفتح 10 / 296 - ط السلفية) .
(16) حديث أنس: " رأيت على زينب بنت رسول الله ﷺ. . . " أخرجه ابن ماجه (2 / 1190 - ط الحلبي) والنسائي (8 / 197 - ط المكتبة التجارية) . ونوه ابن حجر في الفتح (10 / 300 - ط السلفية) أن المحفوظ ذكر " أم كلثوم " بدلا من " زينب ".
(17) حديث: " رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما " أخرجه البخاري (الفتح 10 / 295 - ط السلفية) . ومسلم (3 / 1646 - ط الحلبي) .
(18) بدائع الصنائع للكاساني 5 / 132 ط بيروت، الخرشي على مختصر خليل 1 / 252، 253 ط القاهرة، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 1 / 505 ط ليبيا، حاشية الجمل على شرح المنهج للشيخ زكريا الأنصاري 2 / 80 - 82 ط القاهرة، والمغني لابن قدامة 1 / 421، 422 ط 1970 م.
(19) حديث جابر: كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري. أخرجه أبو داود (4 / 331 - تحقيق عزت عبيد دعاس) .
(20) بدائع الصنائع 5 / 130، مواهب الجليل 1 / 505، والمغني لابن قدامة 1 / 423.
(21) حاشية الجمل على شرح المنهج 2 / 82، المغني 1 / 423، ومواهب الجليل 1 / 506.
(22) حديث عمر أن النبي ﷺ " نهى عن لبس الحرير إلا موضع. . . " أخرجه مسلم (3 / 1644 - ط الحلبي) .
(23) نيل الأوطار للشوكاني 2 / 97.
(24) بدائع الصنائع 5 / 131، 132، وحاشية العدوي على هامش الخرشي على مختصر خليل 1 / 252، وحاشية الجمل على شرح المنهج 2 / 84، والمغني 1 / 422.
(25) حاشية ابن عابدين 6 / 355، وحاشية الجمل 2 / 85، وكشاف القناع 1 / 259، ومواهب الجليل 1 / 505، وحاشية الدسوقي 1 / 220، والإنصاف 1 / 480، والمغني 1 / 588، وكشاف القناع 1 / 283.
(26) حاشية ابن عابدين 6 / 354، ومواهب الجليل 1 / 505، وحاشية الجمل 2 / 50، وشرح منتهى الإرادات 1 / 151، 152.
(27) الخرشي على مختصر خليل 1 / 253 وحديث: " فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه " أخرجه مسلم (3 / 1220 - ط الحلبي) من حديث النعمان بن بشير.
(28) المجموع شرح المهذب 4 / 328، وحاشية الجمل 2 / 80، 81.
(29) الدسوقي 1 / 219، وحاشية العدوي على الرسالة 2 / 412.
(30) المغني لابن قدامة 1 / 422، 423.
(31) حديث: " نهى عن الثوب المصمت من قز " أخرجه أحمد (1 / 218 - ط الميمنية) والحاكم (4 / 192 - ط دائرة المعارف العثمانية) واللفظ لأحمد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(32) نيل الأوطار للشوكاني 2 / 101 - ط الحلبي.
(33) حديث حذيفة ﵁: نهانا النبي ﷺ أن نشرب. . . . " أخرجه البخاري (الفتح 10 / 291 - ط السلفية) .
(34) حديث علي ﵁: " نهاني عن لبس القسي. . . " أخرجه مسلم (3 / 1659 - ط الحلبي) .
(35) حاشية ابن عابدين 6 / 355، ومواهب الجليل 1 / 505، وحاشية الجمل على المنهج 2 / 80، 81، وشرح منتهى الإرادات 1 / 150، 151.
(36) المراجع السابقة
(37) بدائع الصنائع 5 / 130، 131، وكشاف القناع 1 / 256، ومواهب الجليل 1 / 505، وحاشية الجمل 1 / 84.
(38) حاشية ابن عابدين 6 / 353، وحاشية الجمل 2 / 80، وكشاف القناع 1 / 256، مواهب الجليل 1 / 505.
(39) حاشية ابن عابدين 6 / 354.
(40) حاشية ابن عابدين 6 / 354، بدائع الصنائع 5 / 130، 131، مواهب الجليل 1 / 504، 505، وحاشية الجمل 2 / 80، وشرح منتهى الإرادات 1 / 151.
(41) حاشية ابن عابدين 6 / 354، وحاشية الجمل 2 / 80، وشرح منتهى الإرادات 1 / 150، وكشاف القناع 1 / 257.
(42) حاشية ابن عابدين 6 / 354، ومواهب الجليل 1 / 504، وحاشية الجمل 2 / 80 - 84 شرح منتهى الإرادات 1 / 150.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 205/ 17