حَرِيمُ الْبِئْرِ

حَرِيمُ الْبِئْرِ


الفقه
القدر الذي يدفع الضرر عن البئر، حتى لا يحفر أحد بئراً ثانية، فيتحول الماء إليها . ومن شواهده قول القرافي : "ولأهل البئر منع من يبني، أو يحفر في ذلك الحريم نفياً للضرر عنهم، ولو لم يضر بهم الحفر لصلابة الأرض، لمنع لتعذر مناخ الإبل، ومرابض المواشي عند الورود ."
انظر : الأحكام السلطانية للماوردي، ص :271، الكافي لابن قدامة، 2/438، الذخيرة للقرافي، 6/151.