حَرِيمُ الشَّيْءِ

حَرِيمُ الشَّيْءِ


الفقه
ما حول الشيء من الحقوق، والمرافق، سمي حريماً . لأنه يحرم على غير مالكه أن يستبد بالانتفاع به . وقيل : ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع، وإن حصل أصل الانتفاع بدونه . ومن شواهده قول ابن عابدين : "والحريم كأمير ما حرم، فلم يـُمَسّ ...ومن الدار ما أضيف إليها من حقوقها، ومرافقها ."
انظر : حاشية ابن عابدين، 6/394، نهاية المحتاج للرملي، 5/334، الموسوعة الفقهية الكويتية، 17/212.