حَرِيمُ النَّهْرِ
من معجم المصطلحات الشرعية
ما يحتاج إليه النهر لإلقاء الطين، وما يخرج منه بحسب العرف . ومن شواهده قول الكاساني : "وأما حريم النهر، فقد اختلف أبو يوسف . ومحمد في تقديره؛ فعند أبي يوسف : قدر نصف بطن النهر من كل جانب النصف من هذا الجانب، والنصف من ذلك الجانب، وعند محمد : قدر جميع بطن النهر من كل جانب قدر جميعه . وأما النهر إذا حفر في أرض الموات، فمنهم من ذكر الخلاف فيه بين أبي حنيفة، وصاحبيه، والصحيح أن له حريماً بلا خلاف لما قلنا ."
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف
ما يحتاج إليه النهر لإلقاء الطين، وما يخرج منه بحسب العرف.