حَرِيمُ النَّهْرِ

حَرِيمُ النَّهْرِ


الفقه
ما يحتاج إليه النهر لإلقاء الطين، وما يخرج منه بحسب العرف . ومن شواهده قول الكاساني : "وأما حريم النهر، فقد اختلف أبو يوسف . ومحمد في تقديره؛ فعند أبي يوسف : قدر نصف بطن النهر من كل جانب النصف من هذا الجانب، والنصف من ذلك الجانب، وعند محمد : قدر جميع بطن النهر من كل جانب قدر جميعه . وأما النهر إذا حفر في أرض الموات، فمنهم من ذكر الخلاف فيه بين أبي حنيفة، وصاحبيه، والصحيح أن له حريماً بلا خلاف لما قلنا ."
انظر : الأحكام السلطانية للماوردي، ص :270، بدائع الصنائع للكاساني، 6/195، نهاية المحتاج للرملي، 5/332، كشاف القناع للبهوتي، 4/192.