البحث

عبارات مقترحة:

العفو

كلمة (عفو) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعول) وتعني الاتصاف بصفة...

المقيت

كلمة (المُقيت) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أقاتَ) ومضارعه...

الجبار

الجَبْرُ في اللغة عكسُ الكسرِ، وهو التسويةُ، والإجبار القهر،...

الْحَسَبُ


من معجم المصطلحات الشرعية

الشَرَفُ الذي ينتسب إليه الإنسان بذكر مَآثِر الآْبَاءِ، وَالأْجْدَاد . ومن أمثلته اشتراط الكفاءة في الحسب في الزواج عند من يقول به من الفقهاء . ومن شواهده حديثه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : " آفة الجمال الخيلاء، وآفة الحسب الفخر ." المعجم الكبير للطبراني : 2680.


انظر : المبسوط للسرخسي، 5/25، المغني لابن قدامة، 7/27.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الحَسَبُ: شَرَفُ النَّفْسِ أو الآباءِ، بِمعنى الصِّفاتِ والخِصالِ الحَسَنَةِ كالشَّجاعَةِ والجُودِ، والحَسَبُ مَأْخُوذٌ مِن الحِسابِ، وهو: العَدُّ؛ لأنّهم كانوا إذا تَفاخَرُوا عَدُّوا مَناقِبَهُم ومَناقِبَ آبائِهِم وحَسَبُوها، فَيُحْكَمُ لِمَن زادَ عَدَدُهُ على غَيْرِهِ، ويُطْلَقُ الحَسَبُ على كُلِّ وَصْفٍ يُوَقَرُّ بِسَبَبِهِ الإِنْسانُ. ومِن مَعانِي الحَسَبِ: المالُ والمَجْدُ والمَنْزِلَةُ.

جذر الكلمة

حسب

المعنى الاصطلاحي

الشَّرَفُ الثّابِتُ لِلنَّفْسِ أو الآباءِ.

الشرح المختصر

الحَسَبُ: هو الشَّرَفُ والمَنْزِلَةُ الثَّابِتَةُ لِلشَّخْصِ في نَفْسِهِ أو في آبائِهِ وأَجْدادِهِ، وقد يَحْصُلُ الحَسَبُ لِلرَّجُلِ بِكَرَمِ أَخْلاقِهِ وصِفاتِهِ، وإن لم يَكُن لَهُ نَسَبٌ، وإذا كان شَرِيفَ الآباءِ فهو أَكْرَمُ لَهُ.

التعريف اللغوي المختصر

الحَسَبُ: شَرَفُ النَّفْسِ أو الآباءِ، أي الصِّفاتِ الحَسَنِةِ والخِصالِ الحَمِيدَةِ، والحَسَبُ مَأْخُوذٌ مِن الحِسابِ، وهو: العَدُّ.

التعريف

الشَرَفُ الذي ينتسب إليه الإنسان بذكر مَآثِر الآْبَاءِ، وَالأْجْدَاد.

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْحَسَبُ لُغَةً: الْكَرَمُ وَهُوَ الشَّرَفُ الثَّابِتُ فِي الآْبَاءِ، وَيُقَال: الْحَسَبُ فِي الأَْصْل الشَّرَفُ بِالآْبَاءِ وَبِالأَْقَارِبِ، مَأْخُوذٌ مِنَ الْحِسَابِ لأَِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تَفَاخَرُوا عَدُّوا مَنَاقِبَهُمْ وَمَآثِرَ آبَائِهِمْ وَقَوْمِهِمْ وَحَسَبُوهَا فَيُحْكَمُ لِمَنْ زَادَ عَدَدُهُ عَلَى غَيْرِهِ.
وَقِيل الْحَسَبُ: هُوَ الْفِعَال الصَّالِحَةُ. قَال ابْنُ السِّكِّيتِ: وَالْحَسَبُ وَالْكَرْمُ يَكُونَانِ فِي الرَّجُل وَإِِنْ لَمْ يَكُنْ لآِبَائِهِ شَرَفٌ، وَالشَّرَفُ وَالْمَجْدُ لاَ يَكُونَانِ إِلاَّ بِالآْبَاءِ، وَلِهَذَا قِيل: الْحَسَبُ: هُوَ الْمَال فَجَعَل الْمَال بِمَنْزِلَةِ شَرَفِ النَّفْسِ أَوِ الآْبَاءِ.
وَقَال الأَْزْهَرِيُّ: الْحَسَبُ: الشَّرَفُ الثَّابِتُ لِلشَّخْصِ وَلآِبَائِهِ.
وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الْحَسَبِ وَالنَّسَبِ. فَجَعَل النَّسَبَ عَدَدَ الآْبَاءِ وَالأُْمَّهَاتِ إِِلَى حَيْثُ انْتَهَى.
وَالْحَسَبُ، الْفِعَال الْحَسَنَةُ مِثْل الشُّجَاعَةِ وَالْجُودِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ وَالْوَفَاءِ. وَغَالِبُ اسْتِعْمَالالْفُقَهَاءِ لِلْحَسَبِ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل وَهُوَ مَآثِرُ الآْبَاءِ وَالأَْجْدَادِ أَيْ شَرَفُ النَّسَبِ (1) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحَسَبِ:
2 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ فِي الْحَسَبِ فِي الزَّوَاجِ.
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِِلَى اعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ فِي الْحَسَبِ - وَهُوَ النَّسَبُ - لِقَوْل عُمَرَ ﵁: لأََمْنَعَنَّ خُرُوجَ ذَوَاتِ الأَْحْسَابِ إِلاَّ مِنَ الأَْكْفَاءِ - قَال الرَّاوِي - قِيل لَهُ: وَمَا الأَْكْفَاءُ؟ قَال: فِي الأَْحْسَابِ (2) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِِلَى أَنَّ الْكَفَاءَةَ فِي الدِّينِ وَحْدَهُ، وَأَنَّ أَهْل الإِِْسْلاَمِ كُلُّهُمْ أَكْفَاءٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِهِمْ وَلاَ اعْتِبَارَ لِلْحَسَبِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} (3) وَلِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَْرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ وَفِي رِوَايَةٍ: وَفَسَادٌ عَرِيضٌ: قَالُوا يَا رَسُول اللَّهِ: وَإِِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَال: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ (4) . الْحَدِيثَ وَكَرَّرَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.
وَلأَِنَّ الرَّسُول ﷺ وَصَحَابَتَهُ ﵃ كَانُوا يُزَوِّجُونَ مَنْ هُمْ دُونَهُمْ فِي الْحَسَبِ، فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: أَمَرَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَنْ تَنْكِحَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ مَوْلاَهُ فَنَكَحَهَا بِأَمْرِهِ (5) وَقَدَّمَهُ عَلَى أَكْفَائِهَا، كَمُعَاوِيَةَ وَأَبِي جَهْمٍ، وَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ابْنَةَ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ ﵃ جَمِيعًا.
وَإِِلَى هَذَا ذَهَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ﵄، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ (6) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (نِكَاحٌ وَكَفَاءَةٌ) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح مادة: حسب، عمدة القاري شرح البخاري 20 / 86، والمغني لابن قدامة 6 / 482، وجواهر الإكليل 1 / 288.
(2) الأثر عن عمر ﵁ " لأمنعن خروج ذوات. . . " أخرجه عبد الرزاق (6 / 152 ط المجلس العلمي) والبيهقي (7 / 133 نشر دار المعرفة) من طريق إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمر بن الخطاب وإبراهيم هذا لم يدرك عمر بن الخطاب. وباقي رجاله ثقات. انظر تهذيب الكمال للمزي (2 / 172 الناشر مؤسسة الرسالة) .
(3) سورة الحجرات / 13.
(4) حديث: " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ". أخرجه الترمذي (3 / 386 - ط الحلبي) من حديث أبي حاتم المزني. وقال: " هذا حديث حسن غريب ".
(5) حديث: " أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة. . . " أخرجه مسلم (4 / 2261 - ط الحلبي) من حديث فاطمة بنت قيس.
(6) البدائع 2 / 318، والمغني لابن قدامة 6 / 482، وجواهر الإكليل 1 / 288، وروضة الطالبين 7 / 80، ونهاية المحتاج 6 / 250.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 221/ 17