الْحَصَادُ

الْحَصَادُ


الفقه أصول الفقه
قطع الزرع بالمنجل، ونحوه . ومن أمثلته وجوب إخراج زكاة الزرع بشوطه عند حصاده . ومن شواهده قوله عَزَّ وَجَلَّ : ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘالأنعام :١٤١ .
انظر : بداية المجتهد لابن رشد، 1/194، الحاوي الكبير للماوردي، 7/487، المغرب للمطرزي، مادة " حصد ".
تعريفات أخرى :

  • مَا بَقِيَ فِي الأْرْضِ من بقايا بَعْدَ حَصَادِ الزَّرْعِ .

المعنى الاصطلاحي :


قَطْعُ الزَّرْعِ مِنَ الأَرْضِ.

التعريف اللغوي :


القَطْعُ وَالـجَزُّ، يُقالُ: حَصَدَ الزَرْعَ حَصْدًا وَحَصَادًا أَيْ قَطَعَهُ بِالـمِنْجَلِ وَهُوَ آلَةُ قَطْعِ الزَّرْعِ، وَزَرْعٌ مَـحْصودٌ أَيْ مَقْطوعٌ، وَحَصَائِدُ الأَلْسُنِ: كُلُّ شَيْءٍ قِيلَ فِي النَّاسِ بِاللِّسَانِ وَقُطِعَ بِهِ عَلَيْهِمْ، وَزَمَنُ الـحَصَادِ أَيْ زَمَنُ قَطْعِ الزَّرِعِ وَجَزِّهِ.

التعريف اللغوي المختصر :


القَطْعُ وَالـجَزُّ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (حَصَادٍ) فِي الفِقْهِ في كِتابِ البَيْعِ في بابِ شُروطِ البَيْعِ، وَبَابِ خِيَارِ الشَّرْطِ، وَبابِ بَيْعِ الأُصولِ وَالثِّمَارِ، وبابِ الـمُزَارَعَةِ وَالـمُسَاقَاةِ، وَغَيْرِهَا مِنَ الأَبْوابِ. وَيُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (حَصَادٍ) وَيُرادُ بِهِ الزَّرْعُ الـمَقْطوعُ.

جذر الكلمة :


حصد