الوهاب
كلمة (الوهاب) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) مشتق من الفعل...
قطع الزرع بالمنجل، ونحوه . ومن أمثلته وجوب إخراج زكاة الزرع بشوطه عند حصاده . ومن شواهده قوله عَزَّ وَجَلَّ : ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼالأنعام :١٤١ .
القَطْعُ وَالـجَزُّ، يُقالُ: حَصَدَ الزَرْعَ حَصْدًا وَحَصَادًا أَيْ قَطَعَهُ بِالـمِنْجَلِ وَهُوَ آلَةُ قَطْعِ الزَّرْعِ، وَزَرْعٌ مَـحْصودٌ أَيْ مَقْطوعٌ، وَحَصَائِدُ الأَلْسُنِ: كُلُّ شَيْءٍ قِيلَ فِي النَّاسِ بِاللِّسَانِ وَقُطِعَ بِهِ عَلَيْهِمْ، وَزَمَنُ الـحَصَادِ أَيْ زَمَنُ قَطْعِ الزَّرِعِ وَجَزِّهِ.
يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (حَصَادٍ) فِي الفِقْهِ في كِتابِ البَيْعِ في بابِ شُروطِ البَيْعِ، وَبَابِ خِيَارِ الشَّرْطِ، وَبابِ بَيْعِ الأُصولِ وَالثِّمَارِ، وبابِ الـمُزَارَعَةِ وَالـمُسَاقَاةِ، وَغَيْرِهَا مِنَ الأَبْوابِ. وَيُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (حَصَادٍ) وَيُرادُ بِهِ الزَّرْعُ الـمَقْطوعُ.
حصد
قَطْعُ الزَّرْعِ مِنَ الأَرْضِ.
القَطْعُ وَالـجَزُّ.
قطع الزرع بالمنجل، ونحوه.
التَّعْرِيفُ
1 - الْحَصَادُ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا مَصْدَرُ حَصَدَ الزَّرْعَ حَصَادًا أَيْ: جَزَّهُ، وَقَطَعَهُ بِالْمِنْجَل، وَمِثْلُهُ الْحَصْدُ، وَحَصَائِدُ الأَْلْسِنَةِ الَّذِي فِي الْحَدِيثِ: هُوَ مَا قِيل فِي النَّاسِ بِاللِّسَانِ، وَالْمِحْصَدُ: الْمِنْجَل وَزْنًا وَمَعْنًى، وَالْحَصَادُ الزَّرْعُ الْمَحْصُودُ، وَالْحَصَادُ أَيْضًا: أَوَانُ الْحَصَادِ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (1)
وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَ الْحَصَادَ لِهَذَا الْمَعْنَى. وَأَطْلَقُوهُ أَيْضًا عَلَى مَا بَقِيَ فِي الأَْرْضِ بَعْدَ حَصَادِ الزَّرْعِ تَوَسُّعًا، كَمَا ذَكَرَهُ الْمُطَرِّزِيُّ نَقْلاً عَنْ شَرْحِ الْقُدُورِيِّ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الدِّيَاسُ:
2 - الدِّيَاسُ فِي الْحُبُوبِ أَنْ تُوطَأَ بِقَوَائِمِ الدَّوَابِّ، وَيُكَرَّرَ عَلَيْهِ الدَّوْسُ حَتَّى يَصِيرَ تِبْنًا (3) . وَهُوَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَوَاسِمِ الْمُعْتَادَةِ يَأْتِي بَعْدَ الْحَصَادِ
ب - الْجُذَاذُ وَالْجِدَادُ:
3 - الْجُذَاذُ بِضَمِّ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا، وَالْجِدَادُ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا، بِمَعْنَى الْقَطْعِ، وَمِنْهُ: جَدَّ النَّخْل: أَيْ صَرَمَهُ، أَيْ قَطَعَ ثَمَرَهُ. وَكَذَلِكَ جَذَّ النَّخْل جَذًّا، وَجُذَاذًا، صَرَمَهُ، أَيْ قَطَعَ ثَمَرَهُ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْحَصَادِ أَنَّ الْجُذَاذَ، وَالْجِدَادَ خَاصَّانِ بِالنَّخْل وَنَحْوِهِ، وَالْحَصَادُ فِي الزَّرْعِ (4) . فِي الْحَدِيثِ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ جِدَادِ اللَّيْل (5) .
ح - الْجَزَازُ:
4 - الْجَزَازُ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا كَالْحَصَادِ، وَاقِعٌ عَلَى الْحِينِ وَالأَْوَانِ، قَال الْفَرَّاءُ: جَاءَنَا وَقْتُ الْجَزَازِ، أَيْ: زَمَنُ الْحَصَادِ. وَأَجَزَّ النَّخْل، وَالْبُرَّ، وَالْغَنَمَ: حَانَ لَهُ أَنْ يُجَزَّ، وَأَجَزَّ الْبُرُّ وَالشَّعِيرُ: أَيْ حَانَ حَصَادُهُ. فَالْجَزَازُ أَعَمُّ مِنَ الْحَصَادِ وَالْجُذَاذِ، لأَِنَّ الْجُذَاذَ أَوِ الْجِدَادَ خَاصٌّ بِالنَّخْل وَأَمْثَالِهِ، وَالْحَصَادُ: فِي الزَّرْعِ، وَأَمَّا الْجِزَازُ: فَفِي النَّخْل، وَالزَّرْعِ وَالصُّوفِ وَالشَّعْرِ.
وَفَرَّقَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرَ أَنَّ الْجِدَادَ قَبْل الإِِْدْرَاكِ، وَالْجِزَازَ بَعْدَهُ (6) .
وَكُلٌّ مِنَ الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ وَالْجُذَاذِ وَالْجَزَازِ مِنَ الْمَوَاسِمِ الْمُعْتَادَةِ الَّتِي اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ التَّأْجِيل إِلَيْهَا فِي الْمُعَامَلاَتِ وَغَيْرِهَا.
الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:
5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَصَادَ مِنَ الآْجَال الْمَجْهُولَةِ جَهَالَةً مُتَقَارِبَةً، وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ التَّأْجِيل إِلَيْهِ:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ إِِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّأْجِيل إِِلَى الْحَصَادِ وَنَحْوِهِ فِي الْبَيْعِ وَالسَّلَمِ: وَغَيْرِهِمَا لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ فِي السَّلَمِ إِِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (7) .
وَلِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ أَنَّهُ قَال: لاَ تَتَبَايَعُوا إِِلَى الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ، وَلاَ تَتَبَايَعُوا إِلاَّ إِِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. وَلأَِنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ، وَيَقْرُبُ وَيَبْعُدُ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَجَلاً، لأَِنَّهُ يُؤَدِّي إِِلَى الْمُنَازَعَةِ (8) .
ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلاَءِ الْفُقَهَاءُ فِي أَثَرِ اشْتِرَاطِ التَّأْجِيل إِِلَى الْحَصَادِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (أَجَلٌ) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
6 - قَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ الْكَلاَمَ عَلَى الْحَصَادِ فِي الْبَيْعِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ خِيَارِ الشَّرْطِ (9) وَفِي السَّلَمِ (10) ، وَالإِِْجَارَةِ (11) ، وَالْمُزَارَعَةِ (12) ، وَالْمُسَاقَاةِ (13) ، وَالزَّكَاةِ (14) وَغَيْرِهَا
وَفِي كُلٍّ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُرْجَعُ فِيهَا إِِلَى مَوَاطِنِهَا.
__________
(1) سورة الأنعام / 141
(2) المغرب للمطرزي، ولسان العرب المحيط، والمصباح المنير، ومختار الصحاح مادة: " جذذ " و " جدد " وحاشية الجمل 3 / 74.
(3) المغرب للمطرزي، ومختار الصحاح، والمصباح المنير.
(4) المغرب للمطرزي، ومتن اللغة، ومختار الصحاح، والمصباح المنير، ولسان العرب مادة: " جد، وجذ
(5) حديث: " نهى النبي ﷺ عن جداد الليل ". أخرجه البيهقي (9 / 290 ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث الحسن البصري مرسلا، ومن حديث علي بن الحسين مرسلا كذلك.
(6) المغرب للمطرزي، ومتن اللغة، ومختار الصحاح، والمصباح المنير، ولسان العرب مادة " جز "
(7) حديث: " إلى أجل معلوم ". أخرجه البخاري (الفتح 4 / 428 ط السلفية) من حديث عبد الله بن عباس.
(8) الاختيار 2 / 13، 26، 36، والبدائع 5 / 178، 212، 213، والقوانين الفقهية 275، 278، وحاشية الجمل 3 / 74، 76، 114، 190، وكشاف القناع 3 / 302 - 303، ونيل المآرب 1 / 344، 352، 364، والمغني 4 / 322.
(9) الاختيار 2 / 13، 26 ط دار المعرفة، والبدائع 5 / 178 ط دار الكتاب العربي، والقوانين الفقهية ص 78، وحاشية الجمل 3 / 86، 114 ط دار إحياء التراث العربي، وكشاف القناع 3 / 202، 203 ط عالم الكتب، والمغني 3 / 590، 591، ونيل المآرب 1 / 344 ط مكتبة الفلاح
(10) البدائع 5 / 212، 213، والاختيار 2 / 35، والقوانين الفقهية ص 274، والمغني 4 / 322، ونيل المآرب 1 / 364
(11) الاختيار 2 / 51، والمدونة الكبرى 4 / 459، 460، وروضة الطالبين 5 / 218، ونيل المآرب 1 / 425
(12) الاختيار 3 / 78، 79، والفتاوى الهندية 5 / 208، 236، 237، والبدائع 6 / 180، وحاشية الجمل 2 / 190، والمغني 5 / 403
(13) المغني 5 / 403
(14) القوانين الفقهية ص 111، وحاشية الجمل 2 / 248، والمجموع 5 / 467، ونيل المآرب 2 / 246، وكشاف القناع 2 / 208، ومطالب أولي النهى 2 / 26، 27، 70، والمغني 2 / 702
الموسوعة الفقهية الكويتية: 292/ 17