حَقُّ الْعِبَاد

حَقُّ الْعِبَاد


أصول الفقه
ما تمكّن العباد من إسقاطه . مثل الديون، والدية، وملك المبيع، والثمن، وملك النكاح، والطلاق . وكل حق للعباد، ففيه حق لله -تعالى -وهو أمره -سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَى - بإيصاله لمستحقه . وإنما اصطلح على تسميته بذلك؛ لتمكين الشارع العبد من إسقاطه؛ ولأنه مصلحة خاصة بالشخص لا يشاركه غيره فيها .
انظر : قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام، 1/167، الفروق للقرافي، 2/229، الموافقات للشاطبي، 2/539.