الْحَقِيقَةُ الْعُرْفِيَّة الْعَامَّة

الْحَقِيقَةُ الْعُرْفِيَّة الْعَامَّة


أصول الفقه
هي اللفظة التي انتقلت عن مسماها إلى غيره بعرف الاستعمال من عموم أهل اللغة . ومن ذلك إضافة الحرمة إلى الخمر، وهي في الْحَقِيقَةُ مضافة إلى الشرب .
انظر : المحصول للرازي، 296/1، الإحكام للآمدي، 27/1، نفائس الأصول للقرافي، 608/2، الإحكام للقرافي، ص : 220.