الْحَقِيقَةُ الْمَرْجُوحَة

الْحَقِيقَةُ الْمَرْجُوحَة


أصول الفقه
الحقيقة التي قلّ استعمالها، وغلب عليها الاستعمال المجازي . ومن ذلك إذا حلف رجل ليشربن من النهر، فالشرب بفيه من النهر حقيقة مرجوحة، والشرب من الأداة مجاز راجح؛ لأنه المتبادر للذهن، والحقيقة التي هي الشرب بفيه قد تراجع في بعض الأوقات؛ فإن بعض الرعاة، وبعض أفراد الناس قد يكرع من النهر بفيه من غير أداة .
انظر : نفائس الأصول للقرافي، 936/2، التمهيد للإسنوي، ص : 200، رفع النقاب للشوشاوي، 407/2.