الرقيب
كلمة (الرقيب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...
أن يحكي السائل الواقعة للرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - بما ظاهره العموم، أو الإطلاق، فيحكم فيها، أو يفتي دون تفريق بين الصور المحتملة في السؤال . فهذه هي التي قال فيها الشافعي : إنها تنزل منزلة العموم . وأما حكاية الحال التي جعلها الشافعي غير صالحة للاستدلال، فهي أن يحكي السائل الواقعة، فيأتي جواب الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - محتملاً احتمالين على السواء . ومثال حكاية الحال التي تنزل منزلة العموم قصة غيلان حينما أسلم، وتحته عشر نساء . فقال الرسول : "أمسك منهن أربعاً، وفارق سائرهن ." مالك :1693، وابن حبان :4157، والبيهقي في الكبرى :14041، والبغوي في شرح السنة :2288، فلم يسأله هل تزوجهن معاً، أو على التوالي؟ ولم يسأل عن المتقدمة منهن . ولذا يحل لمن أسلم على أكثر من أربع أن يمسك أربعاً من اللاتي تأخر نكاحهن، أو تقدم . ومثال الثانية (غير الصالحة للاستدلال ) أن الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - سئل عن نبيذ التمر هل يتوضأ به؟ فقال : "ثمرة طيبة، وماء طهور ." أحمد :3782، وأبو دواد :84، وابن ماجه :384، وابن أبي شيبة في المصنف :263، وهذا الجواب يحتمل أنه أراد بيان حال كل منهما، وسكت عن حكم الوضوء، ويحتمل أنه أراد صحة الوضوء . ولذا لم يجز الشافعي الوضوء بنبيذ التمر؛ لأن هذه حكاية حال تطرق إليها الاحتمال المساوي؛ فسقط الاستدلال .
أن يحكي السائل الواقعة للرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- بما ظاهره العموم، أو الإطلاق، فيحكم فيها، أو يفتي دون تفريق بين الصور المحتملة في السؤال. وقال فيها الشافعي: إنها تنزل منزلة العموم.