البحث

عبارات مقترحة:

المقيت

كلمة (المُقيت) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أقاتَ) ومضارعه...

الرءوف

كلمةُ (الرَّؤُوف) في اللغة صيغةُ مبالغة من (الرأفةِ)، وهي أرَقُّ...

الْاِخْتِطَاف


من معجم المصطلحات الشرعية

يُحيل هذا المصطلح إلى مصطلح الاِخْتِلاَس

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الاِخْتِطافُ: أَخْذُ الشَّيْءِ بِسُرْعَةٍ، يُقال: خَطِفَ الشَّيْءَ يَخْطَفُهُ واخْتَطَفَهُ يَخْتَطِفُهُ اخْتِطافًا: إذا أَخَذَه بِسُرْعَةٍ. ويُقال: خَطَفَ يَخْطِفُ، وهو قَلِيلٌ، ومنه قولُهُم: خَطَفَ البَرْقُ البَصَرَ، أيْ: ذَهَبَ بِهِ، وخَطَفَ الشَّيْطانُ السَّمْعَ: إذا اسْتَرَقَهُ، وأصلُ الاخْتِطافِ: الاسْتِلابُ، والخَطْفَةُ: المَرَّةُ مِن الخَطْفِ.

إطلاقات المصطلح

يرد مُصطلَح (اخْتِطاف) في كتابِ الصَّلاة، باب: مَكروهات الصَّلاةِ، عند الكلام عن الالتِفاتِ في الصَّلاة، وفي كتاب الصَّيد والذَّبائح، وفي كتاب الجِهاد والسِّير، باب: قِسمَة الغَنِيمَة، عند الكلام على الغُلولِ، وفي كتاب الحدود، باب: حدّ الحِرابَة.

جذر الكلمة

خَطَفَ

المعنى الاصطلاحي

أَخْذُ الشَّيْءِ عَلانِيَةً بِسُرْعَةٍ والهَرَبُ بِهِ.

التعريف اللغوي المختصر

الاِخْتِطافُ: أَخْذُ الشَّيْءِ بِسُرْعَةٍ.

التعريف

أخذ الشيء بسرعة واستلاب. ويغلب إطلاقه على اختطاف السارق الشيء من يد صاحبه.

المراجع

* العين : (4/220)
* مقاييس اللغة : (2/196)
* تهذيب اللغة : (7/109)
* المحكم والمحيط الأعظم : (5/118)
* مشارق الأنوار : (1/235)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/49)
* تاج العروس : (23/225)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 148)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 203)
* التعريفات الفقهية : (ص 88)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 49)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/96) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الاِخْتِطَافُ: أَخْذُ الشَّيْءِ بِسُرْعَةٍ وَاسْتِلاَبٍ (1) . وَيَقُول بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: الاِخْتِطَافُ هُوَ الاِخْتِلاَسُ (2) ، وَالاِخْتِلاَسُ هُوَ أَخْذُ الشَّيْءِ عَلاَنِيَةً بِسُرْعَةٍ (3) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الاِخْتِطَافِ وَالاِغْتِصَابِ وَالسَّرِقَةِ وَالْحِرَابَةِ وَالْخِيَانَةِ كَالْفَرْقِ بَيْنَ الاِخْتِلاَسِ وَبَيْنَ هَذِهِ الْمُصْطَلَحَاتِ، (ر: اخْتِلاَسٌ) . الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
2 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ قَطْعَ عَلَى الْمُخْتَطِفِ؛ لأَِنَّ الاِخْتِلاَسَ وَالاِخْتِطَافَ وَاحِدٌ، وَلاَ قَطْعَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ (1) ؛ لِقَوْل رَسُول اللَّهِ ﷺ: لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ. (2) وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الاِخْتِطَافِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ - بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ.
__________
(1) انظر: المغرب، وتاج العروس (خطف) .
(2) الدر المختار بحاشية ابن عابدين 3 / 119 ط بولاق الأولى، والمطلع على أبواب المقنع ص 375
(3) حاشية ابن عابدين 3 / 237، 199

الموسوعة الفقهية الكويتية: 286/ 2