الواحد
كلمة (الواحد) في اللغة لها معنيان، أحدهما: أول العدد، والثاني:...
مَا يَتَحَمَّلُهُ الإْنْسَانُ، وَيَلْتَزِمُهُ فِي ذِمَّتِهِ بِالاِسْتِدَانَةِ؛ لِيَدْفَعَهُ فِي إِصْلاَحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، أو عمل من أعمال البر . ومن أمثلته وقوع قتال بين فريقين، فيتدخل شخص للإصلاح، ويتحمل الدماء، والأموال التي تلفت بينهما . وشواهده في الحديث الشريف : " إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة؛ ... رجل تحمل حمالة، فحلت له المسألة . " مسلم :1044.
مَا يَتَحَمَّلُهُ الإْنْسَانُ، وَيَلْتَزِمُهُ فِي ذِمَّتِهِ بِالاِسْتِدَانَةِ؛ لِيَدْفَعَهُ فِي إِصْلاَحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، أو عمل من أعمال البر.
التَّعْرِيفُ:
1 - الْحَمَالَةُ بِفَتْحِ الْحَاءِ هِيَ الدِّيَةُ وَالْغَرَامَةُ الَّتِي يَتَحَمَّلُهَا الإِْنْسَانُ عَنْ غَيْرِهِ، وَيُقَال: حَمَالٌ أَيْضًا وَجَمْعُهَا حَمَالاَتٌ وَحَمَلٌ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: مَا يَتَحَمَّلُهُ الإِْنْسَانُ، وَيَلْتَزِمُهُ فِي ذِمَّتِهِ بِالاِسْتِدَانَةِ لِيَدْفَعَهُ فِي إِصْلاَحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، مِثْل أَنْ تَقَعَ حَرْبٌ بَيْنَ فَرِيقَيْنِ تُسْفَكُ فِيهَا الدِّمَاءُ، وَيَتْلَفُ فِيهَا نَفْسٌ أَوْ مَالٌ، فَيَسْعَى إِنْسَانٌ فِي الإِْصْلاَحِ بَيْنَهُمْ، وَيَتَحَمَّل الدِّمَاءَ الَّتِي بَيْنَهُمْ وَالأَْمْوَال (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْكَفَالَةُ:
2 - الْكَفَالَةُ فِي اللُّغَةِ: بِمَعْنَى الضَّمِّ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا} (3) أَيْ ضَمَّهَا إِلَيْهِ وَأَلْزَمَهُ كَفَالَتَهَا. وَقَوْلُهُ ﷺ: أَنَا وَكَافِل الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى (4) أَيِ الَّذِي يَضُمُّهُ إِلَيْهِ فِي التَّرْبِيَةِ. وَيُسَمَّى النَّصِيبُ كِفْلاً، لأَِنَّ صَاحِبَهُ يَضُمُّهُ إِلَيْهِ.
وَأَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ فَالْكَفَالَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: ضَمُّ ذِمَّةِ الْكَفِيل إِلَى ذِمَّةِ الأَْصِيل فِي الْمُطَالَبَةِ مُطْلَقًا أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ بِنَفْسٍ أَوْ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ كَالْمَغْصُوبِ وَنَحْوِهِ. فَالْكَفِيل وَالضَّمِينُ، وَالْقَبِيل، وَالْحَمِيل، وَالْغَرِيمُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ.
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ، وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْكَفَالَةَ هِيَ أَنْ يَلْتَزِمَ الرَّشِيدُ بِإِحْضَارِ بَدَنٍ مَنْ يَلْزَمُ حُضُورُهُ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ. فَالْحَنَفِيَّةُ يُطْلِقُونَ الْكَفَالَةَ عَلَى كَفَالَةِ الْمَال وَالْوَجْهِ، وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ يَقْسِمُونَ الضَّمَانَ إِلَى ضَمَانِ الْمَال وَضَمَانِ الْوَجْهِ. وَيُطْلِقُ الشَّافِعِيَّةُ الْكَفَالَةَ عَلَى ضَمَانِ الأَْعْيَانِ الْبَدَنِيَّةِ.
وَأَمَّا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: فَالضَّمَانُ يَكُونُ الْتِزَامُ حَقٍّ فِي ذِمَّةِ شَخْصٍ آخَرَ، وَالْكَفَالَةُ الْتِزَامٌ بِحُضُورِ بَدَنِهِ إِلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ (5) . الضَّمَانُ:
3 - الضَّمَانُ فِي اللُّغَةِ: مِنْ ضَمِنَ الْمَال وَبِهِ ضَمَانًا أَيِ الْتَزَمَهُ. وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ ضَمُّ ذِمَّةِ الضَّامِنِ إِلَى ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ فِي الْتِزَامِ الْحَقِّ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ الضَّمَانِ وَالْحَمَالَةِ، هُوَ أَنَّ الْحَمَالَةَ ضَمَانُ الدِّيَةِ وَغَيْرِهَا لإِِصْلاَحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَالضَّمَانُ يَكُونُ فِي ذَلِكَ وَفِي غَيْرِهِ، فَالضَّمَانُ أَعَمُّ مِنَ الْحَمَالَةِ (6) .
مَشْرُوعِيَّةُ الْحَمَالَةِ:
4 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْحَمَالَةَ أَمْرٌ مَشْرُوعٌ، وَهِيَ مِنْ مَكَارِمِ الأَْخْلاَقِ.
وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَعْرِفُ الْحَمَالَةَ، فَإِذَا وَقَعَتْ بَيْنَهُمْ فِتْنَةٌ اقْتَضَتْ غَرَامَةً فِي دِيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، قَامَ أَحَدُهُمْ فَتَبَرَّعَ بِالْتِزَامِ ذَلِكَ حَتَّى تَرْتَفِعَ تِلْكَ الْفِتْنَةُ الثَّائِرَةُ. وَكَانُوا إِذَا عَلِمُوا أَنَّ أَحَدَهُمْ تَحَمَّل حَمَالَةً بَادَرُوا إِلَى مَعُونَتِهِ، وَأَعْطَوْهُ مَا تَبْرَأُ بِهِ ذِمَّتُهُ. وَإِذَا سَأَل لِذَلِكَ لَمْ يُعَدَّ نَقْصًا فِي قَدْرِهِ، بَل فَخْرًا.
وَسُمِّيَ قَتَادَةُ بْنُ أَبِي أَوْفَى ﵁ صَاحِبَ الْحَمَالَةِ، لأَِنَّهُ تَحَمَّل بِحَمَالاَتٍ كَثِيرَةٍ، فَسَأَل فِيهَا وَأَدَّاهَا (7) .
وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} (8) .
وَمَا رُوِيَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلاَلِيِّ. قَال: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً. فَأَتَيْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا. فَقَال: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ. فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا. قَال: ثُمَّ قَال يَا قَبِيصَةُ: إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِل إِلاَّ لأَِحَدِ ثَلاَثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّل حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَال سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُل أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ. فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَال سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا، قَبِيصَةُ. سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا (9) .
أَحْكَامُ الْحَمَالَةِ:
أ - دَفْعُ الزَّكَاةِ لِلْحَمِيل:
5 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ دَفْعِ الزَّكَاةِ لِلْحَمِيل إِذَا اسْتَدَانَ لإِِصْلاَحِ ذَاتِ الْبَيْنِ بِسَبَبِ إِتْلاَفِ نَفْسٍ، أَوْ مَالٍ، أَوْ نَهْبٍ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا، قَال الْحَنَابِلَةُ: وَلَوْ كَانَ الإِْصْلاَحُ بَيْنَ أَهْل الذِّمَّةِ. وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا كَانَ غَنِيًّا:
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا، وَبِهَذَا قَال إِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ.
وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لاَ تَحِل الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيل اللَّهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ (10)
فَيَجُوزُ لِلْمُتَحَمِّل فِي صَلاَحٍ وَبِرٍّ إِذَا اسْتَدَانَ مَالاً لِتَسْكِينِ الثَّائِرَةِ بَيْنَ شَخْصَيْنِ أَوْ قَبِيلَتَيْنِ أَنْ يَقْضِيَ ذَلِكَ مِمَّا يَأْخُذُهُ مِنَ الزَّكَاةِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا إِذَا كَانَ يُجْحِفُ بِمَالِهِ كَالْغَرِيمِ.
وَلأَِنَّ الْحَمِيل قَدْ يَلْتَزِمُ بِمِثْل ذَلِكَ الْمَال الْكَثِيرِ، وَقَدْ أَتَى مَعْرُوفًا عَظِيمًا، وَابْتَغَى صَلاَحًا عَامًّا، فَكَانَ مِنَ الْمَعْرُوفِ حَمْلُهُ عَنْهُ مِنَ الزَّكَاةِ وَتَوْفِيرِ مَالِهِ عَلَيْهِ، لِئَلاَّ يُجْحِفَ بِمَال الْمُصْلِحِينَ، أَوْ يُوهِنَ عَزَائِمَهُمْ عَنْ تَسْكِينِ الْفِتَنِ، وَكَفِّ الْمَفَاسِدِ، فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ مَا يُؤَدِّي حَمَالَتَهُ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا.
وَأَمَّا إِنِ اسْتَدَانَ الْحَمَالَةَ وَأَدَّاهَا جَازَ لَهُ الأَْخْذُ مِنَ الزَّكَاةِ، لأَِنَّ الْغُرْمَ بَاقٍ، وَالْمُطَالَبَةَ قَائِمَةٌ، فَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ مَدِينًا بِسَبَبِ الْحَمَالَةِ. وَإِنْ أَدَّى الْحَمَالَةَ مِنْ مَالِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ، لأَِنَّهُ قَدْ سَقَطَ الْغُرْمُ، فَخَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ مَدِينًا.
وَلاَ تُعْتَبَرُ الْغَرَامَةُ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ حَمَالَةً، وَلاَ تَأْخُذُ حُكْمَهَا، لأَِنَّ الْغَارِمَ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ يَأْخُذُ لِحَاجَةِ نَفْسِهِ، فَاعْتُبِرَتْ حَاجَتُهُ كَالْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ، وَأَمَّا الْغَارِمُ فِي الْحَمَالَةِ فَيَأْخُذُ لإِِخْمَادِ الْفِتْنَةِ فَجَازَ لَهُ الأَْخْذُ مَعَ الْغِنَى كَالْغَازِي وَالْعَامِل (11) .
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لاَ تُدْفَعُ الزَّكَاةُ إِلاَّ لِحَمِيلٍ فَقِيرٍ، لأَِنَّ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ لاَ تَحِل لَهُ كَسَائِرِ أَصْنَافِ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ.
وَلأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال لِمُعَاذٍ ﵁: وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ (12) ب - إبَاحَةُ السُّؤَال لأَِجْل الْحَمَالَةِ:
6 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَنْ تَحَمَّل بِسَبَبِ إِتْلاَفِ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ، دِيَةً أَوْ مَالاً لِتَسْكِينِ فِتْنَةٍ وَقَعَتْ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْأَل حَتَّى يُؤَدِّيَ (13) .
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ السَّابِقِ.
وَبِحَدِيثِ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَال: إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِل إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ (14) ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ (15) مُفْظِعٍ (16) ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ (17) .
__________
(1) لسان العرب المحيط، والصحاح في اللغة والعلوم، ومتن اللغة والمصباح المنير مادة " حمل ".
(2) شرح النووي لصحيح مسلم 7 / 133 ط المطبعة الأزهرية، والمغني لابن قدامة 6 / 433 ط مطبعة الرياض الحديثة، وسبل السلام 2 / 298 ط دار الكتاب العربي، ونيل الأوطار 4 / 168 ط القاهرة، ولسان العرب المحيط مادة " حمل ".
(3) سورة آل عمران / 37.
(4) حديث: " أنا وكافل اليتيم في الجنة. . . " أخرجه البخاري (الفتح 10 / 46 - ط السلفية) من حديث سهل بن سعد.
(5) ابن عابدين 4 / 249 ط دار إحياء التراث العربي، والاختيار لتعليل المختار 2 / 166، 167 ط دار المعرفة والقوانين الفقهية / 330، وروضة الطالبين 4 / 240 وما بعدها، و4 / 253، وقليوبي وعميرة 2 / 327، والمغني 4 / 590، 591، ونيل الأوطار 1 / 377 ط القاهرة، ولسان العرب، والمصباح المنير مادة: " حمل، كفل، ضمن " والفروق في اللغة / 201 ط دار الآفاق الجديدة.
(6) المراجع السابقة.
(7) الإصابة قي تمييز الصحابة 3 / 224، وأسد الغابة 4 / 87 - 88.
(8) سورة الأنفال / 1.
(9) حديث: " يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل. . . " أخرجه مسلم (2 / 722 - ط الحلبي) .
(10) حديث: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في. . . " أخرجه أبو داود (2 / 286 - 287 - تحقيق عزت عبيد دعاس) ، والحاكم (1 / 407 - 408 ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.
(11) التاج والإكليل على هامش مواهب الجليل 2 / 347، 350 ط دار الفكر، وحاشية الزرقاني2 / 179 ط دار الفكر، وحاشية الدسوقي 1 / 496 ط دار الفكر، والقوانين الفقهية ص 114، وتفسير القرطبي 8 / 184، وروضة الطالبين 2 / 318 ط المكتب الإسلامي، وكشاف القناع 2 / 281، 282 ط عالم الكتب، والأحكام السلطانية لأبي يعلى / 133 ط دار الكتب العلمية، ونيل الأوطار 4 / 168، 169، وسبل السلام 2 / 295، 296 ط دار الكتاب العربي.
(12) حديث: " وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. . . " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 261 - ط السلفية) من حديث عبد الله بن عباس.
(13) المغني 6 / 433، 434، وكشاف القناع 2 / 281، 282، وسبل السلام 2 / 295، 296، ونيل الأوطار 4 / 168.
(14) الغرم: هو ما يلزم أداؤه تكلفا لا في مقابلة عوض.
(15)
(16) المفظع: الشديد الشنيع.
(17) ذو الدم الموجع: هو الذي يتحمل دية عن قريبه، أو حميمه، أو نسيبه القاتل، يدفعها إلى أولياء المقتول، ولو لم يفعل قتل قريبه أو حميمه الذي يتوجع لقتله. مراجع كل ذلك: " الترغيب والترهيب 2 / 143، 144، وتفسير القرطبي 8 / 184 ". وحديث: " إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو. . . " أخرجه أحمد في مسنده (3 / 126 - 127 - ط الميمنية) وأعله ابن القطان بجهالة راو فيه، كذا في التلخيص لابن حجر (3 / 15 - ط شركة الطباعة الفنية) .
الموسوعة الفقهية الكويتية: 121/ 18