الْحَمَّامُ

الْحَمَّامُ


الفقه أصول الفقه
الْمَوْضِعُ الَّذِي يُغْتَسَل فِيهِ بالْمَاء الْحَار غالباً . ومن أمثلته كراهة الصلاة في الحمام؛ للحديث : " الأرض كلها مسجد إلا الحمَّام، والمقبرة ." الحاكم : 919، وصححه .
انظر : حاشية ابن عابدين، 1/380، المجموع للنووي، 2/190، الإنصاف للمرداوي، 1/28.

المعنى الاصطلاحي :


مَكانُ الاِغْتِسالِ بِالـماءِ.

التعريف اللغوي :


الحَمّامُ: مَكانُ الاغْتِسالِ، وأَصْلُه من الحَمِّ، وهو: الحَرُّ، يُقالُ: حَمَّ الماءُ، يَحِمُّ، حَمّاً، فهو حامِي، أي: صارَ حارّاً. والحَمِيمُ: الماءُ الحارُّ، والاسْتِحْمامُ: الِاغْتِسالُ بِهِ، والحَمِيمُ أيضاً: العَرَقُ، ثمّ سُمِّي كُلُّ مَكانٍ يُغْتَسَلُ فيه بِأيِّ ماءٍ: حَـمّاماً، والجَمْعُ: حَـمّاماتٍ.

التعريف اللغوي المختصر :


الحَمّامُ: مَكانُ الاغْتِسالِ، وأَصْلُه من الحَمِّ، وهو: الحَرُّ، والحَمِيمُ: الماءُ الحارُّ، ثمّ سُمِّي كُلُّ مَكانٍ يُغْتَسَلُ فيه بِأيِّ ماءٍ: حَـمّاماً.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (الحَمّام) في مَواطِن مِن كتب الفقه، منها: كتاب الطَّهارَة، باب: أَحْكام الـمِياهِ، وفي كتابِ الصَّلاةِ، باب: سَتْر العَوْرَةِ، وفي كتاب البَيْعِ، باب: الإجارَة، وباب: الشُفْعَة، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: طَلاق الزَّوْجَةِ، وفي كتاب الحدود، باب: حدّ السَّرِقة، عند الكلام عن شُروطِ القَطْعِ في السَّرِقةِ.

جذر الكلمة :


حـمم

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (2/23) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 58) - المحكم والمحيط الأعظم : (2/552) - لسان العرب : (12/157) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 147) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/152) - معجم لغة الفقهاء : (ص 186) -