الْحَيَاةُ
الفقه
صِفَةٌ تُوجِبُ لِلْمَوْصُوفِ بِهَا أَنْ يتصرف قولاً، أو عملاً، أو إشارة، أو نحو ذلك، وهي نقيض الموت . ومن أمثلته وجوب حفاظ الإنسان على حياته، وحرمة انتحاره؛ لقوله تَعَالَى : ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ النساء : 29.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 1/114، المجموع للنووي، 6/303، التعريفات للجرجاني، ص : 126.