الْحِيَلُ الْمَشْرُوعَةُ

الْحِيَلُ الْمَشْرُوعَةُ


الفقه
الَّتِي تُتَّخَذُ لِلتَّخَلُّصِ مِنَ الْمَآثِمِ لِلتَّوَصُّل إِلَى الْحَلاَل، أَوْ إِلَى الْحُقُوقِ، أَوْ إِلَى دَفْعِ بَاطِلٍ، وَهِيَ الْحِيَل الَّتِي لاَ تَهْدِمُ أَصْلاً مَشْرُوعًا، وَلاَ تُنَاقِضُ مَصْلَحَةً شَرْعِيَّةً . ومن شواهده قول السرخسي : "ما يتخلص به الرجل من الحرام، أو يتوصل به إلى الحلال من الحيل، فهو حسن ".
انظر : المبسوط للسرخسي، 30/210، حاشية ابن عابدين، 5/354، الإنصاف للمرداوي، 5/482.
هذا المصطلح مرادف لـ المخارج الشرعية .