الْحِيَلُ الْمَشْرُوعَةُ
الفقه
الَّتِي تُتَّخَذُ لِلتَّخَلُّصِ مِنَ الْمَآثِمِ لِلتَّوَصُّل إِلَى الْحَلاَل، أَوْ إِلَى الْحُقُوقِ، أَوْ إِلَى دَفْعِ بَاطِلٍ، وَهِيَ الْحِيَل الَّتِي لاَ تَهْدِمُ أَصْلاً مَشْرُوعًا، وَلاَ تُنَاقِضُ مَصْلَحَةً شَرْعِيَّةً . ومن شواهده قول السرخسي : "ما يتخلص به الرجل من الحرام، أو يتوصل به إلى الحلال من الحيل، فهو حسن ".
انظر : المبسوط للسرخسي، 30/210، حاشية ابن عابدين، 5/354، الإنصاف للمرداوي، 5/482.
هذا المصطلح مرادف لـ المخارج الشرعية .