البحث

عبارات مقترحة:

الصمد

كلمة (الصمد) في اللغة صفة من الفعل (صَمَدَ يصمُدُ) والمصدر منها:...

المليك

كلمة (المَليك) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعيل) بمعنى (فاعل)...

القادر

كلمة (القادر) في اللغة اسم فاعل من القدرة، أو من التقدير، واسم...

الْخَالُ


من معجم المصطلحات الشرعية

أَخُو الأْمِّ، وَإِنْ عَلَتْ، وَجَمْعُهُ أَخْوَالٌ . ومن أمثلته الحكم بجواز الأكل من بيت الخال . ومن شواهده قوله تَعَالَى﴿ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ النور : 61.


انظر : الأم للشافعي، 4/80، الإنصاف للمرداوي، 7/324.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

أَخُو الأْمِّ، وَإِنْ عَلَتْ، وَجَمْعُهُ أَخْوَالٌ.

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْخَال فِي اللُّغَةِ: أَخُو الأُْمِّ وَإِنْ عَلَتْ، وَجَمْعُهُ أَخْوَالٌ، وَأُخْتُ الأُْمِّ خَالَةٌ، وَالْجَمْعُ خَالاَتٌ، يُقَال: أَخْوَل الرَّجُل، فَهُوَ مُخْوِلٌ: أَيْ كَرِيمُ الأَْخْوَال، وَيُقَال أَيْضًا: أُخْوِل بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُول (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْعَمُّ:
2 - الْعَمُّ فِي اللُّغَةِ أَخُو الأَْبِ، أَوْ أَخُو الْجَدِّ، وَإِنْ عَلاَ، وَجَمْعُهُ أَعْمَامٌ وَالْمَصْدَرُ عُمُومَةٌ، يُقَال: أَعَمَّ الرَّجُل، إِذَا كَرُمَ أَعْمَامُهُ، يُسْتَعْمَل مَبْنِيًّا لِلْفَاعِل وَلِلْمَفْعُول (2)
تَوْرِيثُ الْخَال:
3 - الْخَال مِنْ ذَوِي الأَْرْحَامِ، بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَذُو الرَّحِمِ، هُوَ كُل قَرِيبٍ لَيْسَ بِذِي فَرْضٍ، وَلاَ عَصَبَةٍ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَوْرِيثِ الْخَال كَسَائِرِ ذَوِي الأَْرْحَامِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْخَال يُوَرَّثُ عِنْدَ فَقْدِ الْعَصَبَةِ وَذَوِي الْفَرْضِ غَيْرِ الزَّوْجَيْنِ، فَيَأْخُذُ الْمُنْفَرِدُ مِنْ ذَوِي الأَْرْحَامِ جَمِيعَ الْمَال، بِالْقَرَابَةِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ عَصَبَةٌ، وَلاَ ذُو فَرْضٍ مُطْلَقًا، وَيَأْخُذُ مَا بَقِيَ بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، إِنْ وُجِدَ لِعَدَمِ الرَّدِّ عَلَيْهِمَا (3)
وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُولُو الأَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} (4) أَيْ أَحَقُّ بِالتَّوَارُثِ فِي حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلِحَدِيثِ: الْخَال وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ (5) وَقَالُوا: رُوِيَ هَذَا الْقَوْل عَنْ جَمْعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، مِنْهُمْ: عُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ. وَغَيْرُهُمْ.
وَالأَْصْل عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ الْخَال لاَ يَرِثُ كَسَائِرِ ذَوِي الأَْرْحَامِ، بَل يَكُونُ الْمَال لِبَيْتِ الْمَال (6) وَقَالُوا: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ الْمَوَارِيثِ: قَال (7) : إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُل ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلَيْسَ فِي الآْيَاتِ ذِكْرٌ لِلْخَال، وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِخَبَرِ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ: رَكِبَ إِلَى قُبَاءٍ يَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ، وَالْخَالَةِ، فَأُنْزِل عَلَيْهِ لاَ مِيرَاثَ لَهُمَا (8) وَقَالُوا: وَلأَِنَّهُ لَوْ كَانَ وَارِثًا بِالْقَرَابَةِ، لَقُدِّمَ عَلَى الْمُعْتِقِ؛ لأَِنَّ الْقَرَابَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الإِْرْثِ بِالْوَلاَءِ. وَلَكِنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَذْهَبَيْنِ أَفْتَوْا: بِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَنْتَظِمْ أَمْرُ بَيْتِ الْمَال، رُدَّ الْبَاقِي مِنَ الْمَال عَلَى أَهْل الْفَرْضِ غَيْرِ الزَّوْجَيْنِ إِرْثًا، فَإِنْ فُقِدُوا صُرِفَ لِذَوِي الأَْرْحَامِ (9) . التَّفْصِيل فِي (إِرْثٌ ف 15) .

وِلاَيَةُ الْخَال عَلَى الصَّغِيرَةِ:
4 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وِلاَيَةِ الْخَال عَلَى الصَّغِيرَةِ بِالتَّزْوِيجِ:
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْخَال وِلاَيَةُ التَّزْوِيجِ عَلَى الصَّغِيرَةِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ عَصَبَةً، فَهُوَ شَبِيهٌ بِالأَْجْنَبِيِّ (10) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (وِلاَيَةٌ) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الْخَال يُزَوِّجُ الصَّغِيرَةَ عِنْدَ فَقْدِ الْعَصَبَةِ وَفَقْدِ ذِي الرَّحِمِ الأَْقْرَبِ مِنْهُ، وَأَنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى السُّلْطَانِ فِي الْوِلاَيَةِ عَلَيْهَا (11) .

نَفَقَةُ الْخَال:
5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْخَال. فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْخَال لاَ تَجِبُ لَهُ نَفَقَةٌ (12) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: تَجِبُ نَفَقَةُ الْخَال كَكُل ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي إِنْفَاقِ الْخَال عَلَى وَلَدِ أُخْتِهِ (13)

حَضَانَةُ الْخَال:
6 - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنْ لاَ حَضَانَةَ لِلْخَال؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مَحْرَمًا وَارِثًا عِنْدَ بَعْضِهِمْ، وَلَيْسَ عَصَبَةً عِنْدَ آخَرِينَ. وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْوَجْهُ الْمُقَدَّمُ لِلْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْخَال لَهُ حَقُّ الْحَضَانَةِ. وَالتَّفْصِيل فِي: (حَضَانَةٌ) (14) .

تَحْرِيمُ نِكَاحِ الْخَال:
7 - الْخَال قَرِيبٌ مَحْرَمٌ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ ابْنَةِ أُخْتِهِ بِاتِّفَاقِ أَهْل الْمِلَّةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْمُحَرَّمَاتِ: {وَبَنَاتُ الأُْخْتِ} - (15)

وِلاَيَةُ الْخَال عَلَى مَال الصَّغِيرِ:
8 - لَيْسَ لِلْخَال وِلاَيَةٌ عَلَى مَال الصَّغِيرِ، وَلَمْ نَقِفْ عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ (16) . وَالتَّفْصِيل فِي: (وِلاَيَةٌ) .
__________
(1) تاج العروس مادة: (خول) ، وتفسير الرازي 10 / 29.
(2) المصباح المنير مادة: (عمم) .
(3) الاختيار لتعليل المختار 5 / 105، ابن عابدين 5 / 504، المغني لابن قدامة 6 / 229.
(4) سورة الأنفال / 75.
(5) حديث: " الخال وارث من لا وارث له " أخرجه الترمذي (3 / 421 - ط الحلبي) من حديث عمر بن الخطاب، وقال: " حسن صحيح ".
(6) شرح الزرقاني 8 / 213، أسنى المطالب 3 / 6.
(7) حديث: " إن الله أعطى كل ذي حق حقه " أخرجه أبو داود (3 / 824 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي أمامة وحسنه ابن حجر في التلخيص (3 / 92 - ط شركة الطباعة الفنية) .
(8) خبر أن رسول الله ﷺ ركب إلى قباء يستخير الله. أخرجه أبو داود في المراسيل (ص 263 - ط الرسالة) من حديث عطاء بن يسار مرسلا.
(9) المصادر السابقة.
(10) قليوبي 3 / 224، كشاف القناع 5 / 52.
(11) ابن عابدين 2 / 313.
(12) حاشية العدوي 2 / 123، الوجيز 2 / 116، نهاية المحتاج 7 / 218، المغني 7 / 586.
(13) البدائع 4 / 30، ابن عابدين 2 / 687، فتح القدير 3 / 350.
(14) بدائع الصنائع 4 / 42، حاشية العدوي 2 / 121، نهاية المحتاج 7 / 228، المغني 7 / 623، كشاف القناع 5 / 496.
(15) سورة النساء / 23.
(16) الوجيز 1 / 176، حاشية البجيرمي 2 / 441، وحاشية الزرقاني 6 / 297، ابن عابدين 4 / 411، وكشاف القناع 3 / 447.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 8/ 19