الْحَضَانَةُ

الْحَضَانَةُ


الفقه أصول الفقه
حفظُ الصغير الذي لا يَستقلُّ بأموره، ورعايته، وتربيتُه بما يصلحه . ومن أمثلته أن الأم أولى بالحضانة من الأب . ومن شواهده حديث عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -: " أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي . " أبو داوود : 2276.
انظر : نهاية المحتاج للرملي، 7/187، كشاف القناع للبهوتي، 5/495، الموسوعة الفقهية الكويتية، 17/299.

المعنى الاصطلاحي :


حِفْظُ الطِّفْلِ وَتَرْبِيَتُهُ وَالقِيَامُ بِـمَصَالـِحِهِ .

الشرح المختصر :


الـحَضَانَةُ وِلاَيَةٌ شَرْعِيَةٌ تَقْتَضِي حِفْظَ الطِّفْلِ وَرِعَايَتَهِ وَحِمَايَتَهِ عَنْ كُلِّ مَا يُؤْذِيهِ، وَالقِيامَ بِجَميعِ مَصَالِحِهِ مِنْ طَعامٍ وَشَرابِ وَثِيابٍ وَسَكَنٍ وَتَعْلِيمٍ وَنَـحْوِ ذَلِكَ. وَحَضَانَةُ الطِّفْلِ تَكونُ لِلْأَبَوَيْنِ مَعًا إِذَا كَانَ النِّكاحُ قَائِمٌ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ افْتَرَقَا فَالأُمُّ أَحَقُّ بِالـحَضَانَةِ ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا ثُمَّ الأَبُ ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ، ثُمَّ الـجَدُّ ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ ثُمَّ الأَخَواتُ ثُمَّ الـخَالاَتُ ثُمَّ العَمَّاتُ، وَهَكَذَا. وَيُشْتَرَطُ فِي الحَاضِنِ شُروطٌ وَهِيَ: 1- الإِسْلاَمُ، فَلاَ حَضَانَةَ لِلْكَافِرِ. 2- البُلوغُ وَالعَقْلُ، فَلا حَضَانَةَ لِلْـمَجْنونِ وَالصَّبِيِّ. 3- الأَمَانَةُ وَالعَدَالَةُ، فَلاَ حَضَانَةَ لِفَاسِقٍ. 4- القُدْرَةُ عَلَى الـحَضَانَةِ، فَلاَ حَضَانَةَ لِـمُسِنٍّ أَوْ مَرِيضٍ . 5- السَّلاَمَةُ مِنَ الأَمْراضِ الـمُعْدِيَةِ الـخَطِيرَةِ.

التعريف اللغوي :


حِفْظُ الشَّيْءِ وصِيَانَتُهُ، يُقالُ: حَضَنَ اليَتِيمَ أَيْ حَفِظَهُ وَحَمَاهُ وَرَبَّاهُ، وَأَصْلُ الـحَضَاَنَةِ : ضَمُّ الشَّيْءِ إِلَى الـحِضْنِ، وَهُوَ مَا تَـحْتَ الإِبِطِ، يُقَالُ: حَضَنَ الطَائِرُ بَيْضَهُ يَـحْضُنُهُ، إِذَا ضَمَّهُ إِلَى نَفْسِهِ تَحْتَ جَنَاحِهِ، وَحَضَنَتِ الـمَرْأَةُ وَلَدَهَا إِذَا جَعَلْتُهُ فِي صَدْرِهَا، وَالـحَاضِنَةُ: الـحَافِظَةُ، وَهِيَ الـمَرْأَةُ تُرَبِي الصَغِيرَ وَتَحْفَظُهُ .

التعريف اللغوي المختصر :


حِفْظُ الشَّيْءِ وصِيَانَتُهُ، وَأَصْلُ الـحَضَاَنَةِ: ضَمُّ الشَّيْءِ إِلَى الـحِضْنِ، وَهُوَ مَا تَـحْتَ الإِبِطِ، وَالـحَاضِنَةُ: الـحَافِظَةُ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (حَضَانَةٍ) فِي الفِقْهِ فِي كِتابِ النِّكاحِ فِي بابِ الـحَضَانَةِ ، وَبابِ النَّفَقاتِ ، وَفِي كِتابِ البُيوعِ فِي بابِ الإِجَارَةِ ، وَبابِ اللَّقِيطِ ، وَفي كِتابِ القضاءِ فِي بابِ الدَّعَاوَى وَالبَيِّناتِ. وَتُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (حَضَانَةٍ) أَيْضًا فِي هَذا العَصْرِ وَيُرادُ بِهَا: مُؤَسَّسَةٌ خَاصَّةٌ بِالعِنَايَةِ بِالأَطْفالِ خِلاَلِ انْشِغَالِ آبائِهِمْ.

جذر الكلمة :


حضن