القدوس
كلمة (قُدُّوس) في اللغة صيغة مبالغة من القداسة، ومعناها في...
أُخْتُ الأْمِّ، وإن علت . ومن أمثلته كونها من المحرمات الزواج بها مؤبداً . قوله تَعَالَى : ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ النساء : 23.
أُخْتُ الأْمِّ، وإن علت.
التَّعْرِيفُ:
1 - الْخَالَةُ أُخْتُ الأُْمِّ، وَالأُْمُّ كُل مَنِ انْتَسَبْتَ إِلَيْهَا بِوِلاَدَةٍ، سَوَاءٌ وَقَعَ عَلَيْهَا اسْمُ الأُْمِّ حَقِيقَةً وَهِيَ الَّتِي وَلَدَتْكَ، أَوْ مَجَازًا، وَهِيَ الَّتِي وَلَدَتْ مَنْ وَلَدَكَ وَإِنْ عَلَتْ. مِنْ ذَلِكَ جَدَّتُكَ أُمُّ أُمِّكَ وَأُمُّ أَبِيكَ، وَجَدَّتَا أُمِّكَ، وَجَدَّتَا أَبِيكَ، وَجَدَّاتُ أَجْدَادِكَ، وَجَدَّاتُ جَدَّاتِكَ وَإِنْ عَلَوْنَ (1) . وَالْجَمِيعُ جَدَّاتٌ.
الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْخَالَةِ:
تَحْرِيمُ الْخَالَةِ:
2 - الْخَالَةُ بِالنَّسَبِ أَوِ الرَّضَاعِ مِنَ الْمَحَارِمِ الْمُحَرَّمِ نِكَاحُهُنَّ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ ثَبَتَ تَحْرِيمُهُنَّ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ: قَال اللَّهُ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ} (2) وَخَبَرُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (3)
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ. مِيرَاثُ الْخَالَةِ:
3 - الْخَالَةُ بِالنَّسَبِ مِنْ ذَوِي الأَْرْحَامِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَتَوْرِيثُهُمْ مَحَل خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.
فَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي أَصْل الْمَذْهَبَيْنِ: إِنَّ ذَوِي الأَْرْحَامِ لاَ يَرِثُونَ (4) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِلَى أَنَّ ذَوِي الأَْرْحَامِ يَرِثُونَ عِنْدَ فَقْدِ الْعَصَبَةِ، وَذَوِي الْفُرُوضِ غَيْرِ الزَّوْجَيْنِ (5) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِرْثٌ) (وَخَالٌ) .
حَقُّ الْحَضَانَةِ لِلْخَالَةِ:
4 - الْخَالَةُ مِمَّنْ لَهُنَّ حَقُّ الْحَضَانَةِ، أَمَّا تَرْتِيبُهُنَّ فِي الْحَضَانَةِ فَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ: (حَضَانَةٌ) .
نَفَقَةُ الْخَالَةِ:
5 - لاَ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلْخَالَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلْخَالَةِ بِالنَّسَبِ كَكُل ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَيْ: (خَالٌ، وَنَفَقَةٌ) .
أَمَّا الْخَالَةُ بِالرَّضَاعِ: فَلَيْسَ لَهَا حَقُّ الْحَضَانَةِ، وَلاَ النَّفَقَةُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُصْطَلَحَاتِ: ر: (نَفَقَةٌ، رَضَاعٌ، حَضَانَةٌ) .
__________
(1) لسان العرب والمغني 6 / 568.
(2) سورة النساء / 23.
(3) حديث: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " أخرجه البخاري (الفتح 5 / 253 - ط السلفية) ومسلم (2 / 1072 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عباس.
(4) أسنى المطالب 3 / 6، وشرح الزرقاني 8 / 213.
(5) ابن عابدين 5 / 504، والمغني 6 / 229.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 10/ 19