خَرَاجُ الْمُقَاسَمَةِ

خَرَاجُ الْمُقَاسَمَةِ


الفقه
ما وضعه الإمام –ضريبة - على الأرضِ بجزءٍ من الخارج منها، كالنصف، والعُشْر، والربع، والخمس . وهو يتعلق بالخارج من الأرض، لا بذمة مالكها، ولا بالتمكُّن من استثمارها، فلو عطَّلها لا يجب عليه الخراج . ومن شواهده عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهما : "أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - دَفَعَ خَيْبَرَ أَرْضَهَا، وَنَخْلَهَا، مُقَاسَمَةً عَلَى النِّصْفِ ."أحمد :2255.
انظر : المبسوط للسرخسي، 23/3، منـح الجليل لعليش، 8/42 الأموال لأبي عبيد، 1/114