خِطَابَاتُ الضَمَانِ (الضَمَانَاتُ البَنْكِيَة )

خِطَابَاتُ الضَمَانِ (الضَمَانَاتُ البَنْكِيَة )


الفقه
عبارة عن تعهد كتابي يتعهد بمقتضاه البنك بكفالة أحد عملائه في حدود مبلغ معين، تجاه طرف ثالث، بمناسبة التزام ملقى على عاتق العميل المكفول، وذلك ضمانًا لوفاء هذا العميل بالتزامه تجاه ذلك الطرف خلال مدة معينة، على أن يدفع البنك المبلغ المطلوب عند أول مطالبة خلال سريان خطاب الضمان رغم معارضة المدين .يشهد له قولهم : " .... وأخذ الأجر على ذات الضمان غير جائز عند جمهور الفقهاء، خلافاً لما عليه المصارف التجارية من أخذ عوائد على خطابات الضمان التي تصدرها ..... ".
انظر : فقه النوازل لبكر أبو زيد 1/199، فقه المعاملات لمجموعة من المؤلفين، 2/71، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي 5/3750، مجلة البحوث الإسلامية 8/398.